نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 349
يحل أكله ، وإن كان متولدا بين شيئين مختلفين يؤكل لحمهما وجب فيه الجزاء . إذا أراد تخليص صيد من شئ وقع فيه من شبكة أو حبل أو شق حايط أو غير ذلك فمات في التخليص لزمه الجزاء لعموم الأخبار . إذا خرج الصيد وبقي في يده ومات حتف أنفه لزمه ضمانه ، وكذلك إن قتله غيره لزمه ضمانه ، وإن قتله جارح آخر لزمه ضمانه . إذا جرح الصيد أو نتفه . ثم أخذه وسقاه وأطعمه فنبت ريشه وبرأ جراحه و عاد إلى حال السلامة لزمه ما بين قيمته صحيحا ومنتوفا قد نبت ريشه ، ومجروحا قد اندمل جرحه ، وإذا أطعمه حتى اندمل جرحه أو نبت ريشه وبقي غير متمتع لزمه ضمان جميعه . إذا قتل المحرم ما شك في كونه صيدا وغير صيد لا تجب عليه الجزاء لأن الأصل براءة الذمة . وكل صيد يكون في البر ، والبحر معا . فإن كان مما يبيض ويفرخ في البحر فلا بأس بأكله ، وإن كان مما يبيض ويفرخ في البر لم يجز صيده ولا أكله . ومن قتل زنبورا أو زنابير خطأ لا شئ عليه فإن قتل عمدا تصدق بما استطاع ، و يجوز ذبح الدجاج الحبشي للمحرم ، وفي الحرم إذا اضطر إلى أكل الميتة والصيد أكل الصيد وفداه ، ولا يأكل الميتة . فإن لم يتمكن من الفداء جاز له أكل الميتة إذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم أو ذبحه محل في الحرم لم يجز أكله لأحد وكان بحكم الميتة . من قلم ظفرا من أظفاره فعليه مد من طعام ، وكذلك الحكم فيما زاد عليه فإذا قلم أظفار يديه جميعها كان عليه دم شاة ، فإن قلم أظفار يديه ورجليه جميعا في مجلس واحد لزمه دم واحد ، وإن كان في مجلسين فعليه دمان ، ومن أفتى غيره بتقليم ظفر فقلمه المستفتي فأدمى إصبعه لزم المفتي دم شاة . ومن حلق رأسه لأذى فعليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو يتصدق على ستة
349
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 349