نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 342
وإذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها طاير فإن قصدوا ذلك لزم كل واحد منهم فداء كامل ، وإن لم يقصدوا ذلك فعليهم كلهم فداء واحد . وفي فراخ النعامة مثل ما في النعامة ، وقد روي أن فيه من صغار الإبل [1] و الأحوط الأول . وكل ما يصيبه المحرم من الصيد في الحل كان عليه الفداء لا غير ، وإن أصابه في الحرم كان عليه الفداء والقيمة معا . ومن ضرب بطير الأرض وهو محرم فقتله كان عليه دم ، وقيمتان : قيمة لحرمة الحرم ، وقيمة لاستخفافه به ، وعليه التعزير ، ومن شرب لبن ظبية في الحرم كان عليه دم وقيمة اللبن معا . وما لا يجب فيه دم مثل العصفور ، وما أشبهه إذا أصابه المحرم في الحرم كان عليه قيمتان وما يجب فيه التضعيف هو ما لم يبلغ بدنة . فإذا بلغ ذلك لم يجز غير ذلك . المحرم إذا تكرر منه الصيد لا يخلو أن يكون ناسيا أو متعمدا . فإن كان ناسيا تكررت عليه الكفارة ، وإن كان عامدا فالأحوط أن يكون مثل ذلك ، وقد روي أنه لا يتكرر ذلك عليه ، وهو ممن ينتقم الله منه [2] والمحرم إذا قتل صيدا في غير الحرم كان عليه فداء واحد فإن أكله كان عليه فداء آخر . المحل إذا قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه . وإذا كسر المحرم قرني الغزال كان عليه نصف قيمته فإن كسر أحدهما فعليه ربع القيمة فإن فقأ عينيه فعليه القيمة . فإن فقأ إحداهما فعليه نصف القيمة . فإن انكسر
[1] روي في التهذيب باب الكفارة عن الخطأ المحر . ج 5 ص 355 الرقم 147 عن علي بن جعفر قال : سألت أخي عليه السلام عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك فقال : عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في النحر . [2] روي في الاستبصار باب من تكرر منه الصيد ج 2 ص 211 الرقم 3 عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزائه ، ويتصدق بالصيد على مسكين فإن عاد فقتل آخر لم يكن عليه جزاء ، وينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة .
342
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 342