نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 341
وكل من كان معه شئ من الصيد وأدخله الحرم وجب عليه تخليته وزال ملكه عنه فإن أخرجه وهلك كان عليه فداؤه ، فإن كان معه طير مقصوص الجناح تركه حتى ينبت ريشه ثم يخليه . ولا يجوز صيد حمام الحرم ، إن كان في الحل ومن نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة يتصدق بها باليد الذي نتف بها ، ولا يجوز أن يخرج شئ من حمام الحرم من الحرم ، فإن أخرجه فعليه رده درهم فإن هلك كان عليه قيمته ، ويكره شراء القماري [1] والدباسي [2] بمكة وإخراجهما منها . ومن أغلق بابا على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فهلكت فإن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فعليه بكل طير درهم ولكل فرخ نصف درهم ، ولكل بيضة ربع درهم ، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فعليه لكل طير شاة ، ولكل فرخ حمل ولكل بيضة درهم . ومن نفر حمام الحرم فإن رجعت فعليه دم شاة ، وإن لم ترجع فعليه لكل طير شاة . ومن دل على صيد فقتل كان عليه فداؤه . وإذا اجتمع جماعة محرمون على صيد فقتلوه فعلى كل واحد منهم فداء . وإذا اشتروا لحم صيد فأكلوه لزم أيضا كل واحد منهم فداء كامل . وإذا رمى اثنان صيدا فأصاب أحدهما ، وأخطأ الآخر لزم كل واحد منهما الفداء . وإذا قتل اثنان صيدا أحدهما محل والآخر محرم في الحرم كان على المحرم الفداء أو القيمة ، وعلى المحل القيمة ، ومن ذبح صيدا في الحرم وهو محل كان عليه دم لا غير .
[1] القماري : جمع قمري بالضم ، وهو طائر مشهور حسن الصوت أصغر عن الحمام ، وقيل : هو الحمام الأزرق . [2] الدباسي : بفتح الدال المهملة ، ويقال له الدبسي أيضا بضم الدال طائر صغير منسوب إلى دبس الرطب ، وهذا النوع قسم من الحمام البري .
341
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 341