responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 341


وكل من كان معه شئ من الصيد وأدخله الحرم وجب عليه تخليته وزال ملكه عنه فإن أخرجه وهلك كان عليه فداؤه ، فإن كان معه طير مقصوص الجناح تركه حتى ينبت ريشه ثم يخليه .
ولا يجوز صيد حمام الحرم ، إن كان في الحل ومن نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة يتصدق بها باليد الذي نتف بها ، ولا يجوز أن يخرج شئ من حمام الحرم من الحرم ، فإن أخرجه فعليه رده درهم فإن هلك كان عليه قيمته ، ويكره شراء القماري [1] والدباسي [2] بمكة وإخراجهما منها .
ومن أغلق بابا على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فهلكت فإن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فعليه بكل طير درهم ولكل فرخ نصف درهم ، ولكل بيضة ربع درهم ، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فعليه لكل طير شاة ، ولكل فرخ حمل ولكل بيضة درهم .
ومن نفر حمام الحرم فإن رجعت فعليه دم شاة ، وإن لم ترجع فعليه لكل طير شاة .
ومن دل على صيد فقتل كان عليه فداؤه .
وإذا اجتمع جماعة محرمون على صيد فقتلوه فعلى كل واحد منهم فداء .
وإذا اشتروا لحم صيد فأكلوه لزم أيضا كل واحد منهم فداء كامل .
وإذا رمى اثنان صيدا فأصاب أحدهما ، وأخطأ الآخر لزم كل واحد منهما الفداء .
وإذا قتل اثنان صيدا أحدهما محل والآخر محرم في الحرم كان على المحرم الفداء أو القيمة ، وعلى المحل القيمة ، ومن ذبح صيدا في الحرم وهو محل كان عليه دم لا غير .



[1] القماري : جمع قمري بالضم ، وهو طائر مشهور حسن الصوت أصغر عن الحمام ، وقيل : هو الحمام الأزرق .
[2] الدباسي : بفتح الدال المهملة ، ويقال له الدبسي أيضا بضم الدال طائر صغير منسوب إلى دبس الرطب ، وهذا النوع قسم من الحمام البري .

341

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست