نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 338
ومن قبل امرأته من غير شهوة كان عليه دم شاة ، وإن كان عن شهوة كان عليه جزور . ومتى لاعب امرأته فأمنى من غير جماع كان عليه الكفارة ومن يسمع لكلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما فأمنى لم يكن عليه شئ ، ويجوز له أن يقبل المحرمات عليه من الأم والبنت . وإذا أحرم بحجة التطوع فوطئ قبل الوقوف بالمشعر في الفرج أفسدها ، وعليه الحج من قابل وبدنة على ما بيناه ، وعليه المضي في فاسدها فإن حصر قبل الوقوف وتحلل منها بهدي وعليه القضاء ، ويجزيه قضاء واحد عن إفساد الحج وعن الحصر . والحيوان على ضربين : مأكول وغير مأكول . فالمأكول على ضربين : إنسي و وحشي . فالإنسي هو النعم من الإبل والبقر والغنم . فلا يجب الجزاء بقتل شئ منه والوحشي هو الصيود المأكولة مثل الغزلان ، وحمر الوحش ، وبقر الوحش ، وغير ذلك فيجب الجزاء في جميع ذلك على ما نبينه بلا خلاف . وما ليس بمأكولة فعلى ثلاثة أضرب : أحدهما : لا جزاء فيه بالاتفاق ، وذلك مثل الحية والعقرب والفأرة والغراب والحداة والكلب والذئب . الثاني : يجب فيه الجزاء عند جميع من خالفنا ، ولا نص لأصحابنا فيه ، والأولى أن نقول : لا جزاء فيه لأنه لا دليل عليه ، والأصل براءة الذمة وذلك مثل المتولد بين ما يجب الجزاء فيه وما لا يجب فيه ذلك كالسباع ، وهو المتولد بين الضبع والذئب والمتولد بين الحمار الأهلي وحمار الوحشي . الضرب الثالث : مختلف فيه وهو الجوارح من الطير كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ، ونحو ذلك ، والسباع من البهائم كالأسد والنمر والفهد وغير ذلك . فلا يجب الجزاء عندنا في شئ منه ، وقد روي أن في الأسد خاصة كبشا [1] .
[1] روي في التهذيب باب الكفارة عن الخطأ المحرم ج 5 ص 366 الرقم 188 عن أبي سعيد المكاري قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل قتل أسدا في الحرم . فقال : عليه كبش يذبحه . وفي الكافي ج 4 ص 237 باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة الرقم 26 .
338
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 338