responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 320


يغسلها إلا إذا أصابتها شئ من النجاسة ولا بأس أن يستبدل بثيابه في حال الإحرام غير أنه إذا طاف لا يطوف إلا فيما أحرم فيه ، ويجوز أن يلبس طيلسانا له إزرار غير أنه لا يزره على نفسه ، ويكره له النوم على الفرش المصبوغة ، وإذا لم يكن معه ثوبا الإحرام ، و كان معه قباء لبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في كمي القباء ، ولا يلبس السراويل إلا إذا لم يجده جاز له لبسه ، ويكره له لبس الثياب المعلمة بالإبريسم .
ولا يلبس الخاتم للزينة ، ويجوز لبسه للسنة ، ولا يجوز له لبس الخفين بل يلبس نعلين . فإن لم يجد النعلين لبس الخفين عند الضرورة ، وشق ظهر قدمهما ، ولا يلبس الشمشك على كل حال .
ويحرم عليه الرفث وهو الجماع وكذلك مباشرتهن وملامستهن بشهوة وتقبيلهن على كل حال ، ويجوز لمسهن من غيره شهوة .
ويحرم عليه الفسق ، وهو الكذب والجدال وهو قول الرجل : لا والله وبلى والله .
ولا يجوز له قتل شئ من القمل والبراغيث وما أشبههما ولا ينحيها عن بدنه ، ولا بأس أن ينحي عن نفسه القراد والحلمة .
ويجوز له استعمال الحناء للتداوي ، ويكره ذلك للزينة .
ويحرم على المرأة في حال الإحرام جميع ما يحرم على الرجل ، ويحل لها ، ما يحل له ، وقد رخص لها في القميص والسراويل ، وليس عليها رفع الصوت بالتلبية ولا كشف الرأس وإحرامها في وجهها .
ويجوز لها أن تسدل على وجهها ثوبا أسدالا وتمنعه بيديها من أن يباشر وجهها أو يخشيه فإن باشر وجهها الثوب الذي تستدله متعمدة كان عليها دم .
ولا يجوز لها أن تنتقب .
ولا يجوز لها لبس القفازين [1] ولا شئ من الحلي التي لم تجر عادتها به .
فأما ما كانت تعتاد لبسه . فلا بأس به غير أنها لا تظهره لزوجها ، ولا تقصد به الزينة .



[1] القفازين يا لضم والتشديد : شئ يعمل لليدين .

320

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست