responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 319


ويحرم عليه الطيب على اختلاف أجناسه ، وأغلظها خمسة أجناس المسك و العنبر والزعفران والعود ، وقد ألحق بذلك الورس [1] ، وأما خلوق الكعبة فإنه لا بأس به .
ويحرم عليه التطيب بالطيب وأكل طعام يكون فيه شئ من الطيب ومسه ومباشرته فإن اضطر إلى أكل طعام يكون فيه طيب أكله وقبض على أنفه .
ولا بأس بالسعوط وإن كان فيه طيب عند الحاجة إليه .
وإذا أصاب ثوبه طيب أزاله .
وإذا اجتاز في موضع يباع فيه الطيب لم يكن عليه شئ .
فإن باشره بنفسه أمسك على أنفه منه ، ولا يمسك على أنفه من الروائح الكريهة .
وأما الرياحين الطيبة فمكروه استعمالها غير أنها لا تلحق في الخطر بما قدمناه ، ولا يجوز له الصيد ، ولا الإشارة إليه ، ولا أكل ما صاده غيره ولا ذبح شئ من الصيد فإن ذبحه كان حكمه حكم الميتة لا يجوز لأحد الانتفاع به .
وأفضل ما يحرم فيه من الثياب ما كان قطنا محضا فإن كانت غير بيض كان جايزا إلا إذا كانت سودا فإنه لا يجوز الإحرام فيها أو يكون مصبوغة بصبغ فيه طيب مثل الزعفران والمسك وغيرهما ، وإذا صبغ بصبغ فيه طيب وذهبت رايحته لم يكن به بأس ، وكذلك إن أصاب ثوبه طيب وذهبت رايحته جاز الإحرام فيه .
ويكره الإحرام في الثياب المصبوغة مثل المعصفر ، وما أشبهه لأجل الشهرة ، و ليس ذلك بمحظور ، وكل ما تجوز الصلاة فيه من الثياب يجوز الإحرام فيه ، وما لا تجوز الصلاة فيه لا يجوز الإحرام فيه مثل الخز المغشوش بوبر الأرانب والثعالب والإبريسم المحض وغير ذلك ، ولا ينبغي أن يحرم إلا في ثياب طاهرة نظيفة فإن توسخت بعد الإحرام فلا



[1] الورس : صبغ يتخذ منه الحمرة للوجه ، وهو كذلك نبات كالسمسم ليس إلا باليمن . مجمع البحرين . -

319

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست