نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 294
إسم الكتاب : المبسوط ( عدد الصفحات : 402)
يتصدق عنه [1] وقضاء ما فات من الاعتكاف ينبغي أن يكون على الفور والبدار . ومتى كان خروجه من الاعتكاف بعد الفجر كان دخوله في قضائه قبل الفجر ويصوم يومه ولا يعيد الاعتكاف ليله ، وإن كان خروجه ليلا كان قضاؤه من مثل ذلك الوقت إلى آخر مدة الاعتكاف المضروبة ، وإن كان خرج وقتا من مدة الاعتكاف المضروبة بما فسخه به . ثم عاد إليه ، وقد بقيت مدة من التي عقدها تمم باقي المدة وزاد في آخرها مقدار ما فاته من الوقت . < فهرس الموضوعات > ما يفسد الاعتكاف وما يلزمه من الكفارة < / فهرس الموضوعات > * ( فصل : فيما يفسد الاعتكاف وما يلزمه من الكفارة ) * الاعتكاف يفسده الجماع ، ويجب به القضاء والكفارة ، وكذلك كل مباشرة تؤدي إلى إنزال الماء عمدا يجري مجراه ، وفي أصحابنا من قال : ما عدا الجماع يوجب القضاء دون الكفارة ، وكذلك الخروج من المسجد لغير عذر ولغير طاعة يفسد الاعتكاف والسكر يفسد الاعتكاف والارتداد لا يفسده فإن رجع إلى الاسلام بني عليه . ومتى وطئ المعتكف ناسيا أو أكل نهارا ساهيا أو خرج من المسجد كذلك لم يفسد اعتكافه . ومتى جامع نهارا لزمه كفارتان ، وإن جامع ليلا لزمه كفارة واحدة فإن أكرهها على الجماع وهي معتكفة بأمره نهارا لزمه أربع كفارات ، وإن كان ليلا كفارتان على قول بعض أصحابنا ، وإن كان اعتكافها بغير إذنه لم يلزمه إلا كفارة نفسه . والكفارة في وطئ المعتكف في الكفارة في إفطار يوم من شهر رمضان سواء على الخلاف بين الطائفة في كونها مرتبة أو مخيرا فيها ، ويجوز للمعتكف صعود المنارة و الأذان فيها سواء كانت داخلة المسجد أو خارجه لأنه من القربات ، وإذا خرج دار الوالي ، وقال : حي على الصلاة أيها الأمير أو قال ، الصلاة أيها الأمير بطل اعتكافه . وإذا طلقت المعتكفة أو مات زوجها فخرجت واعتدت في بيتها استقبلت الاعتكاف
[1] روي في التهذيب ج 4 ص 246 ح 731 عن حماد بن عثمان عمن ذكره عن أبي - عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يموت وعليه دين عن شهر رمضان من يقضي عنه ؟ قال : أولى الناس به . الحديث ، وروي في هذا الباب روايات أخر .
294
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 294