responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 293


ويجوز له أن يشهد الجنازة ، ويعود المريض غير أنه لا يجلس تحت الضلال إلى أن يعود ، ولا يجلس في المكان الذي يدخله ، وإن دخل وقت الصلاة لم يصل حتى يعود إلى المسجد إلا بمكة فإنه يصلي في أي بيوتها شاء .
وإذا تعينت عليه إقامة شهادة أو تحملها جاز له الخروج ولا يفسد اعتكافه و يقيمها قائما ويعود إلى موضعه ، ولا يجوز له البيع والشرى ، ويجوز له أن ينكح و ينظر في أمر معيشته وضيعته ، ويتحدث بما شاء من الحديث بعد أن يكون مباحا و يأكل الطيبات ويشم الطيب ، وقد روي أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم وذلك مخصوص بما قلناه لأن لحم الصيد لا يحرم عليه وعقد النكاح مثله ، والجمعة إن أقيمت فيه دخل فيها ، وإن أقيمت في غيره خرج إليها .
وإن انهدم بعض المسجد تحول إلى موضع العمارة . فإن انهدم كله جاز أن يتم اعتكافه في عرصته ، وقد قيل : إنه يخرج فإذا أعيد بناؤه عاد ، وقضى اعتكافه ، وجميع ما يمنع الاعتكاف منه فالليل فيه كالنهار إلا ما هو ممنوع لأجل الصوم من الأكل والشرب فإنه يمنع منه النهار دون الليل ، ومتى عرض للمعتكف مرض أو جنون أو إغماء أو حيض أو طلبه سلطان ظالم يخاف على نفسه أو ماله فإنه يخرج من موضعه فإن كان خروجه بعد مضي أكثر مدة اعتكافه أعاد بعد زوال عذره وبنى على ما تقدم وتمم ، وإن لم يكن مضى أكثر من النصف استأنف الاعتكاف سواء كان الاعتكاف واجبا أو مندوبا إليه ، وسواء كان مع الشرط أو عدمه فإنه يجوز بالدخول فيه على ما تقدم ، وكل من خرج من الاعتكاف لعذر أو غيره وجب عليه قضاؤه سواء كان واجبا أو مندوبا لأنا قد بينا أنه يجب بالدخول فيه إلا ما استثناه من الشرط .
ومتى خرج من الاعتكاف قبل أن يمضي ثلاثة أيام استأنف الاعتكاف لأن الثلاثة أيام متوالية لا يجوز الفصل بينها سواء كانت متتابعة أو غير متتابعة على ما فصلناه ، و إنما يقضي ما يفوته بعد أن يزيد على الثلاثة أيام ، ومن مات قبل انقضاء مدة اعتكافه في أصحابنا من قال : يقضي عنه وليه أو يخرج من ماله إلى من ينوب عنه قدر كفايته لعموم ما روي من أن من مات وعليه صوم واجب وجب على وليه أن يقضي عنه أو

293

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست