responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 274

إسم الكتاب : المبسوط ( عدد الصفحات : 402)


للرجال الاستنقاع في الماء ما لم يرتمس فيه .
ويكره ذلك للنساء ، ومن طلع عليه الفجر وفي فيه طعام أو شراب فألقاه ولم يبلعه صح صومه .
فإن طلع عليه الفجر وهو مجامع ولم يعلم أن الفجر قريب فنزع في الحال من غير تلوم صح صومه فإن تلوم أو تحرك حركة تعين على الجماع لا على النزوع فقد أفطر هذا إذا لم يعلم أن الفجر قد قرب فإن غلب في ظنه ذلك علم وجب عليه القضاء و الكفارة إذا جامع لأنه يحرم عليه الإقدام عليه إذا لم يبق مقدار ما إذا فرغ تمكن من الاغتسال .
ومتى تكرر منه ما يوجب الكفارة فلا يخلو أن يتكرر ذلك في يومين أو أيام من شهر رمضان واحد أو يتكرر في رمضانين متغايرين أو يتكرر منه قبل التكفير عن الأول أو بعده ، ولا خلاف أن التكرار في رمضانين يوجب الكفارة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر .
وأما إذا تكرر في يومين في رمضان واحد ففيه الخلاف ولا خلاف بين الفرقة أن ذلك يوجب تكرار الكفارة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر . فأما إذا تكرر ذلك في يوم واحد فليس لأصحابنا فيه نص معين ، والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يتكرر عليه الكفارة لأنه لا دلالة على ذلك ، والأصل براءة الذمة ، وفي أصحابنا من قال :
إن كان كفر عن الأول فعليه كفارة ، وإن لم يكن فالواحدة تجزيه ، وإنما قاله قياسا وذلك لا يجوز عندنا ، وفي أصحابنا من قال : يوجب تكرار الكفارة عليه على كل حال ، ورجع إلى عموم الأخبار ، والأول أحوط .
فأما من فعل ما يوجب عليه الكفارة في أول النهار ثم سافر أو مرض مرضا يبيح له الإفطار أو حاضت المرأة فإن الكفارة لا تسقط عنه بحال ، ومن رأى الهلال وحده فشهد به فردت شهادته وجب عليه الصوم فإن أفطر فيه كان عليه القضاء والكفارة ، ومن قامت عليه البينة بأنه أفطر في رمضان متعمدا لغير عذر سئل هل عليك في ذلك حرج ؟ فإن قال : لا وجب قتله ، وإن قال : نعم عزره الإمام بغليظ العقوبة . فإن فعل ذلك مرات

274

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست