responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 271


وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا مثل غبار الدقيق أو غبار النفض ، وما جرا مجراه على ما تضمنته الروايات ، وفي أصحابنا من قال : إن ذلك لا يوجب الكفارة وإنما يوجب القضاء [1] .
والمقام على الجناية متعمدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة إلى ذلك .
ومعاودة اليوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر .
والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدين من طعام ، قد روي مد مخيرا في ذلك ، وقد روي أنها مرتبة مثل كفارة الظهار والأول أظهر الروايات .
وقد روي أنه إذا أفطر بمحظور مثل الخمر والزنا أنه يلزمه ثلاث كفارات هذا في إفطار يوم من شهر رمضان .
فأما إفطار يوم نذر صومه فالأظهر من المذهب أن كفارته مثل هذا . وقد روي أن عليه كفارة اليمين ، وروي أنه لا شئ عليه ، وذلك محمول على من لا يقدر إلا على كفارة اليمين فيلزمه ذلك أولا أو لا يقدر أصلا فلا شئ عليه ، واستغفر الله تعالى .
وأما ما يوجب القضاء ودون الكفارة فثمانية أشياء :
الإقدام على الأكل والشرب أو الجماع قبل أن يرصد الفجر مع القدرة عليه ويكون طالعا وترك القبول عمن قال : إن الفجر طلع ، وكان طالعا فأكل وشرب وتقليد الغير في أن الفجر لم يطلع مع قدرته على مراعاته ، ويكون قد طلع وتقليد الغير في دخول الليل مع القدرة على مراعاته والأقدام على الإفطار ، ولم يكن دخل



[1] ذهب الأصحاب في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال كما صرح بها في الحدائق قال ما لفظه اختلف الأصحاب في إيصال الغبار إلى الحلق فذهب جمع منهم الشيخ في أكثر كتبه إلى أن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا موجب للقضاء والكفارة . وإليه مال من أفاضل متأخر المتأخرين المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر في كتاب الوسائل ، وذهب جمع منهم ابن إدريس والشيخ المفيد على ما نقل عنه ، وأبو الصلاح وغيرهم ، والظاهر أنه المشهور إلى وجوب القضاء خاصة متى كان متعمدا ، وذهب جمع من متأخري المتأخرين إلى عدم الإفساد وعدم وجوب شئ من قضاء أو كفارة وهو الأقرب . انتهى .

271

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست