responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 253


لا يستباح به الصدقة ولا يستحقها بلا خلاف .
فإذا ثبت هذا فابن السبيل متى كان منشئا من بلده ولم يكن له مال أعطي من سهم الفقراء ، وعندنا وعندهم من سهم ابن السبيل ، وإن كان له مال لا يدفع إليه لأنه غير محتاج بلا خلاف ، وإن كان مجتازا بغير بلده وليس معه شئ دفع إليه ، وإن كان غنيا في بلده لأنه محتاج في موضعه فإذا دفع إليه فإنه يدفع بقدر كفايته لذهابه ورجوعه .
ثم ينظر فإن صرف ذلك في سفره وقع موقعه ، وإن بدا له من السفر وأقام استرجع منه وإن دفع إليه قدر كفايته فضيق على نفسه حتى فضل له فضل ، ووصل إلى بلده استرجع منه لأنه غني في بلده .
والغازي إذا ضيق على نفسه وفضل معه فضل إذا فرغ من غزوه لا يسترجع منه لأنه يعطي مع الغني والفقر .
وأهل الأصناف على ثلاثة أقسام : أحدها : من يقبل قوله : في استحقاق الصدقة من غير بينة ، ومن لا يقبل إلا ببينة : ونحن نذكر ذلك على ترتيب الأصناف فالفقراء والمساكين إذا ادعى انسان أنه منهم ، وطلب أن يعطى من الصدقة . فإن لم يكن عرف له مال فالقول قوله ويعطى من غير بينة ولا استخلاف لأن الأصل عدم المال وإن عرف له مال وادعى ذهابه وتلفه لم يقبل قوله إلا ببينة لأن الأصل بقاء المال .
وأما العامل فإن خرج وعمل استحق ، وإن لم يعمل فلا شئ له ، وكذلك في المؤلفة قلوبهم لأن كفرهم [ أمرهم خ ل ] ظاهر .
وأما الرقاب والمكاتبون فيهم ثلاث مسائل :
أحدها : أن يدعي عبد أن سيده كاتبه وأنكر سيده فالقول قول السيد ، ولا يقبل قول العبد ، ولا يعطى من الصدقة لأن الأصل عدم الكتابة .
وإن أقام البينة على الكتابة فإنه يعطى من الصدقة ، لأنه ثبت كونه مكاتبا .
وإن ادعى الكتابة وصدقه السيد يقبل قولهما وأعطي لأن تصديق السيد مقبول لأنه إقرار في حقه . وقيل : إنه لا يقبل لأنه يجوز أن يكون تواطئا على ذلك ليأخذوا من الصدقة ، والأول أولى فيمن عرف أن له عبدا ، والثاني أحوط فيمن

253

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست