responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 252


وأما سبيل الله فإنه يدخل فيه الغزاة في سبيل الله المطوعة الذين ليسوا بمرابطين لأن المرابطين ، وأصحاب الديوان لهم سهم من الغنايم والفئ دون الصدقات ، ولو حمل على الكل لعموم الآية كان قويا .
ويدخل في سبيل الله معونة الحاج وقضاء الديون عن الحي والميت وجميع سبيل الخير والمصالح ، وسواء كان الميت الذي يقضي عنه إذا لم يخلف شيئا كان ممن يجب عليه نفقته في حياته أو لم يكن ، ويدخل فيه معونة الزوار والحجيج وعمارة المساجد و المشاهد وإصلاح القناطر وغير ذلك من المصالح ، والغزاة يأخذون الصدقة مع الغنى والفقر ، ويدفع إليهم قدر كفايتهم لذهابهم ومجيئهم على قدر كفاياتهم من كونهم رجالة وفرسانا ، ومن له صاحب ومن ليس له كذلك ، وعلى قدر السفر إن كان طويلا أو قصيرا .
ومتى أعطي الغازي ذلك وخرج وغزا وقعت الصدقة موقعها ، وإن بدا له فلم يخرج أو رجع من الطريق استرجع منه .
وأما ابن السبيل فعلى ضربين :
أحدهما : المنشئ للسفر من بلده .
الثاني : المجتاز بغير بلده ، وكلاهما يستحق الصدقة عند أبي حنيفة والشافعي ، ولا يستحقها إلا المجتاز عند مالك ، وهو الأصح لأنهم عليه السلام فسروه فقالوا : هو المنقطع به ، وإن كان في بلده ذا يسار فدل على أنه المجتاز ، وقد روي أن الضيف داخل فيه ، والمنشئ للسفر من بلده إن كان فقيرا جاز أن يعطى من سهم الفقراء دون سهم ابن السبيل .
والسفر على أربعة أضرب : واجب وندب ومباح ومعصية . فالواجب كالحج و العمرة الواجبتين . والندب كالحج المتطوع والعمرة كذلك ، والزيارات ، وغير ذلك من بر الوالدين وصلة الأرحام فهذين السفرين يستحق الصدقة بلا خلاف ، والمباح يجري هذا المجرى على السواء . وفي الناس من منع ذلك .
وأما السفر إذا كان معصية لقطع طريق أو قتل مؤمن أو سعاية ، وما أشبه ذلك فإنه

252

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست