responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 242


كان ممن تجب عليه أصواع عن رؤوس فأخرج عن كل رأس جنسا كان جايزا فإن غلب على قوته جنس جاز أن يخرج ما هو دونه ، والأفضل أن يخرج من قوته أو ما هو أعلى منه وأفضل ما يخرجه التمر ، ولا يجوز اخراج المسوس ولا المدود لقوله تعالى " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " [1] .
والوقت الذي يجب فيه اخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد . فإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين أو من أول الشهر إلى آخره كان جايزا غير أن الأفضل ما قدمناه . فإذا كان يوم الفطر أخرجها وسلمها إلى مستحقها فإن لم يجد له مستحقا عزلها من ماله . ثم يسلمها بعد الصلاة أو من غد يومه إلى مستحقها . فإن وجد لها أهلا وأخرها كان ضامنا ، وإن لم يجد لها أهلا وعزلها لم يكن عليه ضمان .
ويستحب حمل الفطرة إلى الإمام أو إلى العلماء ليضعها حيث يراه ، وإن تولى تفريقها بنفسه كان جايزا ، ولا يجوز أن يعطيها إلا لمستحقها ، ومستحقها هو كل من كان بالصفة التي يحل له معها الزكاة ، ويحرم على من يحرم عليه زكاة الأموال ، ولا يجوز حمل الفطرة من بلد إلى بلد إلا بشرط الضمان . فإن لم يوجد لها مستحق جاز أن يعطي المستضعفين من غيرهم ، ولا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له إلا عند التقية أو عدم مستحقيه ، والأفضل أن يعطي من يخافه من غيره الفطرة ، ويضع الفطرة في مواضعها ، وأقل ما يعطى الفقير من الفطرة صاعا ، ويجوز إعطاءه أصواعا ، وقد روي أنه إذا حضر نفسان محتاجان ولم يكن هناك إلا رأس واحد جاز تفرقته بينهما .
وأفضل من تصرف الفطرة إليه الأقارب ولا يعدل عنهم إلى إلا باعد ، وكذلك لا يعدل عن الجيران إلى الأقاصي فإن لم يجد جاز ذلك ، وإن خالف فإنه تبرأ ذمته غير أنه قد ترك الأفضل ، ويجوز اخراج القيمة عن أحد الأجناس التي قد مناها سواء كان الثمن سلعة أو حبا أو خبزا أو ثيابا أو دراهم أو شيئا له ثمن بقيمة الوقت ، وقد روي أنه يجوز أن يخرج عن كل رأس درهما ، وروي أربعة دوانيق في الرخص والغلا ، والأحوط اخراجه بسعر الوقت .



[1] البقر : 267 .

242

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست