responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 241


وإذا ولد له ولد بعد هلال شوال لم يلزمه فطرته ، وقد روي أنه إذا ولد إلى وقت صلاة العيد كان عليه فطرته ، وإن ولد بعد الصلاة لم يكن عليه شئ وذلك محمول على الاستحباب [1] وفي أصحابنا من قال : تجب الفطرة على الفقير والصحيح أنه مستحب .
المرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر أو مملوك لا يلزمها فطرة نفسها ، وكذلك أمة الموسرة إذا كانت تحت معسر أو مملوك لا يلزم المولى فطرتها لأن بالتزويج قد سقط عنه فطرتها ونفقتها . وسقط عن الزوج لإعساره .
الفقير الذي يجوز له أخذ الفطرة إذا تبرع باخراج الفطرة فرد عليه ذلك بعينه كره له أخذه وليس بمحظور .
إذا أسلم قبل هلال شوال بلحظة لزمه الفطرة ، وإن أسلم بعد الاستهلال لا يلزمه وجوبا ، وإنما يستحب له أن يصلي صلاة العيد ، ومن لا تجب عليه الفطرة لفقر و أحب اخراجها عن نفسه وعياله يرادوها . ثم أخرجوا رأسا واحدا إلى خارج وقد أجزء عن الجميع .
والفطرة تجب صاع وزنه تسعة أرطال بالعراقي وستة أرطال بالمدني من التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير أو الأرز أو الأقط أو اللبن ، واللبن يجزي منه أربعة أرطال بالمدني ، والأصل في ذلك أنه أفضله أقوات البلد الغالب على قوتهم ، وقد خص أهل كل بلد شئ مخصوص استحبابا . فعلى أهل مكة والمدينة وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان التمر ، وعلى أوساط أهل الشام و مرو من خراسان والري الزبيب ، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها وباقي خراسان الحنطة أو الشعير ، وعلى أهل طبرستان الأرز ، وعلى أهل مصر البر ، ومن سكن البوادي من الأعراب والأكراد فعليهم الأقط فإن عدموه كان عليهم اللبن ، وإن أخرج واحد من هؤلاء من غير ما قلناه كان جايزا إذا كان من أحد الأجناس التي قد منا ذكرها ، ولا يجوز أن يخرج صاعا واحدا من جنسين لأنه يخالف الخبر . فإن



[1] نقل هذا العبارة بعينه في التهذيب ج 4 ص 72 ، وكذلك نقلها منه في الوسائل ج 4 ص 245 الرقم 3 الطبعة الأخيرة .

241

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست