نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 229
على صاحبه . إذا استسلف الوالي بعير الرجلين وسلمه إليهما وماتا بعد ذلك فلا يخلو من أن يموتا قبل الحول أو بعده فإن ماتا بعد الحول وبعد وجوب الزكاة ، وكانا من أهلها حين الوجوب ، وكان الدافع من أهلها حين الوجوب ، وقعت الزكاة موقعها ، و إن ماتا قبل الحول وقبل الوجوب . فإن الزكاة لا تقع موقعها إلا أن يكون لم يخلفا شيئا فعندنا يجوز أن يحتسب به من الزكاة ، وإن خلف تركة لا يجوز له معها لو كان حيا الزكاة استرجعت من تركته . وإذا ثبت أن له أن يسترده لم يخل البعير من أحد أمرين : إما أن يكون قائما أو تالفا فإن كان تالفا كان له أن يسترد قيمته من تركته ، ويلزمه قيمته يوم قبضه لأنه قبضه على جهة القرض فيلزمه قيمته يوم القرض ، وإن كان قائما بعينه أخذت عينه بلا كلام ، ومتى استرد الوالي قيمة البعير نظر في حال رب المال . فإن كان ما بقي عنده بعد التعجيل نصابا كاملا أخرج زكاة ما بقي عنده ، وإن كان الباقي أقل من نصاب لم يضم هذه القيمة إلى ما عنده ليكمل نصابه لأنه لما هلك البعير كان الواجب لرب المال قيمته ، والقيمة لا تضم إلى الماشية ليكمل النصاب بلا خلاف بين أصحابنا ومتى كان البعير قائما بعينه فلا كلام ، وقد بيناه . ثم لا يخلو من ثلاثة أحوال : إما أن يكون نقص أو زاد أو يكون بحاله . فإن كان بحاله أخذه ولا كلام ، وإن كان نقص لم يلزمه أكثر من ذلك لأنه لا دليل على وجوب رد شئ معه والأصل براءة الذمة ، وإن كان زايدا غير متميز مثل السمن والكبر فإنه يرده بزيادته لأنه عين مال صاحب المال ، وإن كانت متميزة مثل أن كانت ناقة فولدت أو شاة فولدت لزمه رده [ رد النماء خ ل ] لأنه نماء ماله . فإذا ثبت أنه يأخذ بعيره زاد أو نقص ينظر في ماله فإن كان معه نصاب كامل أخرج زكاته ، وإن نقص عن نصاب إلا أنه يكمل بهذا البعير نصاب وجب عليه ذلك لأن هذا ماله بعينه وكان حكم ملكه ثابتا هذا إذا عجلها الوالي . فأما إذا عجل رب المال زكاة نفسه . ثم تغيرت حال المدفوع إليه لغنى أو ردة لم يقع الزكاة موقعها وله أن يستردها منه . ثم لا يخلو حاله من أحد أمرين : إما أن
229
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 229