responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 211


مسائل فإن كسرها لا يمكنه لأنه يتلف ماله ويهلك قيمته . فإن أعطى خمسة قيمتها سبعة ونصف قبلت منه لأنه مثل ما وجب عليه ، وإن جعل للفقراء ربع عشرها إلى وقت بيعها قبل منه ذلك ، وإن أعطى بقيمته ذهبا يساوي سبعة ونصف أجزأه أيضا لأنه يجوز اخراج القيمة عندنا ، وإن كان مكان الخمسة سبعة دراهم ونصف لم يقبل منه لأنه ربا .
أواني الذهب والفضة محظور استعمالها ولا قيمة للصنعة يتعلق الزكاة بها إلا إذا قصد الفرار فإنه إذا قصد الفرار ربع عشرها ، وفيه الخمس مسائل : فإذا أراد كسرها للزكاة جاز ، وإن أعطى مشاعا جاز ، وإن أعطى من غيره من جنسه وطبعه أجزأه ، وإن أعطى بقيمته ذهبا أو غيره جاز ، وإن أعطى بقيمته فضة لم يجز لأنه ربا ومن أتلفها لزمه قيمتها قيمة الفضة لأن الصنعة محرمة لا يحل تملكها و عليه وزنها من نوعها ، ومن قال : اتخاذها مباح ألزمه قيمتها مع الصنعة ، ويؤخذ منه وزنا مثل وزنه بحذاء وزنه لمكان الصنعة من غير جنسه لئلا يؤدي إلى الربا ، والأولى أن يجوز ذلك لأن الزيادة يكون لمكان الصنعة لا للتفاضل .
ولا زكاة في المال الغائب ، ولا في الدين إلا أن يكون تأخيره من جهته . فأما إن لم يكن متمكنا فلا زكاة عليه في الحال . فإذا حصل في يده استأنف له الحول ، و في أصحابنا من قال : يخرج لسنة واحدة هذا إذا كان حالا فإن كان مؤجلا فلا زكاة فيه أصلا لأنه لا يمكنه في الحال المطالبة به ، وقد روي أن مال القرض الزكاة فيه على المستقرض [1] إلا أن يكون صاحب المال قد ضمن الزكاة عنه ، وإن كان معه بعض النصاب وبعضه دين فتمكن من أخذه ضم الدين إلى الحاصل وأخرج زكاة جميعه ، وحكم مال الغائب حكم الدين سواء فإن لم يتمكن منه لم يضم إليه ، ويعتبر نصاب



[1] رواها في الكافي ج 3 ص 520 عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل دفع حينئذ إلى رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض أو على المقترض قال : لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض الحديث .

211

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست