responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 201


يؤخذ منها شاة لأن الاسم يتناوله ، ولا يقصد أخذ الأجود ولا يرضى بأدونه بل يؤخذ ما يكون قيمته على قدر قيمة المال ، وكذلك الحكم في ثلاثين من البقر بعضها سوسي وبعضها نبطي وبعضها جواميس يؤخذ منها تبيع أو تبيعة من أوسط ذلك على قدر المال وكذلك الإبل إذا كان عنده ست وعشرون إبلا بعضها عربية وبعضها بختية وبعضها الوك وغير ذلك وجبت فيها بنت مخاض على قدر المال .
وكذلك الحكم في الغلات إذا اتفق جنس واحد من أنواع مختلفة مثل أن يكون طعام بلغ النصاب بعضه أجود من بعض أو التمر بعضه أجود من بعض أو الزبيب مثل ذلك أخذ ما يكون على قدر المال .
وكذلك القول في الذهب والفضة سواء بأن يكون بعضه دنانير صحاحا وبعضها مكسرة فالحكم فيه سواء . فإن كان سبايك أو غير منقوشة فلا زكاة فيها على ما نبينه إن شاء الله تعالى .
إذا كان عنده نصاب في بلدين من الماشية كانت فيها فريضة واحدة مثال ذلك أن يكون له أربعون شاة في بلدين يلزمه زكاته لأنه قد اجتمع في ملكه نصاب وإن كانت أقل من نصاب في بلدين لا يلزمه كذلك ، وإن كان له ثمانون شاة أو مائة وعشرون شاة في بلدين أو ثلاث بلاد لا يلزمه أكثر من شاة واحدة لأنها في ملك واحد ، وإن كان في كل بلد نصاب فرب المال بالخيار بين أن يعطي في أي البلدين شاء .
فإن وجبت عليه شياة كثيرة وله غنم في مواضع متفرقة يستحب أن يفرق ما يجب عليه في الموضع الذي فيه الماشية إذا وجد مستحقه فيه فإن كان له مثلا ثمانون شاة في بلدين فطالبه الساعي في كل بلد شاة فقال : إني أخرجتها في البلد الآخر قبل قوله ، ولا يلزمه يمين لقول أمير المؤمنين عليه السلام لساعيه المقدم ذكره فجعل الأمر إلى صاحب المال ولم يأمره باليمين . فإن كان عنده مال فذكر أنه وديعة أو لم يحل عليه الحول قبل قوله ولا يلزمه اليمين لا وجوبا ولا استحبابا .
والزكاة تجب في الأعيان يجب فيه الزكاة لا في الذمة لما روي عنهم عليه السلام

201

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست