responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 200


حتى يدخل في السنة الثانية . فلهذا أقيم الجذع في الضحايا مقام الثني من المعز ، وأما الذي يؤخذ في الجذع الصدقة من الضأن ومن المعز الثني .
فإذا ثبت ذلك فلا يخلو حال الغنم من أمور : إما أن يكون كلها من السن الذي يجب فيها فإنه يؤخذ منها ، وإن كانت دونها في السن جاز أن يؤخذ منه بالقيمة ، و إن كانت فوقه وتبرع بها صاحبها أخذت منه ، وإن لم يتبرع رد عليه فاضل ما يجب عليه ولا يلزمه أكثر ما يجب عليه ، ومتى كان عنده أربعون شاة أحد عشر شهرا ، وأهل الثاني عشر فقد وجبت عليه الصدقة وأخذت منها . فإن ماتت قبل إمكان أدائه لا يجب عليه ضمانها ، وإن ماتت بعد إمكان أدائها ضمنها ، وإن لم يهل الثاني عشر وولدت أربعين سخلة وماتت الأمهات لم تجب الصدقة في السخال وانقطع حول الأمهات واستؤنف حول السخال .
إذا كان المال ضأنا وما عزا وبلغ النصاب أخذ منه لأن كل ذلك يسمى غنما ، ويكون الخيار في ذلك إلى رب المال إن شاء أعطى من الضأن ، وإن شاء من المعز لأن اسم ما يجب عليه من الشياة يتناولهما إلا أنه لا يؤخذ أرداها ، ولا يلزمه أعلاها وأسمنها بل يؤخذ وسطا ، فإن كانت كلها ذكورا أخذ منه ذكرا ، وإن كانت إناثا أخذ منه أنثى فإن أعطى بدل الذكر أنثى أو بدل الأنثى ذكرا أخذ منه لأن الاسم تناوله .
إذا قال له رب الماشية : لم يحل على مالي الحول صدق ، ولا يطالب ببينة ولا يلزمه يمين ، ولا يقبل قول الساعي عليه لقول أمير المؤمنين عليه السلام لعامله : لا تخالط بيوتهم بل قل لهم : هل لله في أموالكم حق ؟ فإن أجابوك نعم فامض معهم ، وإن لم يجبك مجيب فارجع عنهم .
فأما إذا شهد عليه شاهدان عدلان بحؤول الحول قبل ذلك أخذ منه الحق .
إذا كان من جنس واحد نصاب ، وكانت من أنواع مختلفة مثل أن يكون عنده أربعون شاة بعضها ضأن وبعضها ما عز ، وبعضها مكية وبعضها عربية وبعضها شامية

200

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست