responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 182


يصلى عليه ، ولا فرق من أن يقتل بحديد أو بخشب أو بحجارة أو برفس ، والحكم فيه سواء لعموم الأخبار .
الجنب إذا استشهد لا يجب غسله ، وكان حكمه حكم من ليس كذلك لأنه لا دليل عليه .
إذا وجد في المعركة ميت وليس به أثر حكم له بحكم الشهداء إذا خرج من المعركة ، ومات قبل أن ينقضي الحرب ، وينتقل عنها فهو شهيد أكل أو لم يأكل وإن مات بعد تقضي الحرب وجب غسله وإن لم يأكل ويشرب .
كل من قتل في المعركة حكم له بحكم الشهادة عمدا قتل أو خطأ بسلاح أو غير سلاح شوهد قاتله أو لم يشاهد .
إذا وجد غريق أو محترق في حال القتال حكم له بالشهادة ، وإن خرج بعد القتال وبقي ولو كانت ساعة أو أوصي أو أكل وجب غسله .
ولد الزنا يغسل عليه إذا مات خلافا لقتادة في أنه لا يغسل ويصلى عليه .
والنفساء تغسل ويصلى عليها خلافا للحسن البصري في أنه لا يصلى عليها .
قتيل أهل البغي لا يغسل ولا يصلى عليه لأنه كافر .
قتيل أهل العدل في جبهة أهل البغي لا يغسل ويصلى عليه .
قطاع الطريق إذا قتلوا غسلوا وصلي عليهم ، ومن قتله قطاع الطريق غسلوا وصلي عليهم .
إذا اختلط قتلى المسلمين بالمشركين روي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : ينظر مؤتزرهم فمن كان صغير الذكر يدفن . فعلى هذا يصلى على من هذه صفته . وإن قلناه : إنه يصلى على كل واحد منهم منفردا بنية شرط إسلامه كان احتياطا ، وإن قلنا : يصلى عليهم صلاة واحدة ، وينوي بالصلاة الصلاة على المؤمنين منهم كان قويا .
ومن وجد من المقتول قطعة فإن كان فيه عظم وجب غسله وتحنيطه وتكفينه وإن كان موضع الصدر صلي عليه أيضا . ويجب على من يمسه الغسل إذا كان ذلك في غير المعركة فإن كان في المعركة سقط غسله ، ووجب باقي الأحكام ، وإن كانت القطعة

182

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست