responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 181


أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها يدها في فرجها فقطعت الصبي وأخرجته قطعة قطعة ، وغسل وكفن وحنط ودفن إن أمكن ذلك .
ولا يجوز قص شئ من شعر الميت ولا من ظفره ، ولا يسرح رأسه ولا لحيته ومتى سقط من ذلك جعل معه في أكفانه ، وإذا خرج شئ من الميت من النجاسة بعد الفراغ من غسله غسل منه ، ولم يجب عليه إعادة الغسل . فإن أصاب ذلك كفنه قرض الموضع منه بالمقراض ، والجريدة توضع مع جميع الأموات من النساء والرجال والصبيان مع التمكن . فإن كانت الحال حال تقية ولم يتمكن من وضعها مع الكفن طرحت في القبر فإن لم يمكن ذلك ترك بغير جريدة ، ولا ينبغي للمؤمن من أن يغسل أهل الخلاف فإن اضطر إليه غسله غسل أهل الخلاف ويترك معه الجريدة ، وإذا لم يوجد كافور ولا سدر غسل بالماء القراح .
وإذا مات الميت في مركب في البحر ولا يقدر على الشط يغسل ويحنط ويكفن ويصلى عليه . ثم يثقل ويطرح في البحر ليرسب إلى قرار الماء ، ومن وجب عليه القود والرجم أمر أولا بالاغتسال والتحنط . ثم يقام عليه الحد ويدفن بعد ذلك ، ولا يجب غسله بعد موته لكن يصلى عليه إذا كان مسلما .
والشهيد هو الذي يقتل بين يدي إمام عدل في نصرته أو بين يدي من نصبه الإمام وينبغي أن يدفن بثيابه ولا يغسل ، ويدفن معه جميع ما عليه ، ويصلى عليه إذا أصابه الدم إلا الخفين ، وقد روي أنهما إذا أصابهما دم دفنا معه [1] ومن حمل من المعركة وبه رمق . ثم مات نزع عنه ثيابه وغسل وكفن وحنط وصلي عليه .
وكل مقتول سوى من ذكرناه فلا بد من غسله وتحنيطه وتكفينه ظالما كان أو مظلوما ، وحكم الصغير والكبير والذكر والأنثى سواء إذا قتل في المعركة غير أنه



[1] رواها في الكافي ج 3 ص 211 عن زيد بن علي عن آبائه قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم فإن أصابه دم ترك ، ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل .

181

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست