responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 176


وإذا ماتت بين رجال مسلمين أجانب ولا زوج لها فيهم ونساء كافرات أمر الرجال بعض النساء الكافرات بالاغتسال ، وتغسلها تغسيل أهل الاسلام ، وإن كان لها في الرجال محرم أو زوج غسلوها من وراء ثيابها ولم تقربها الكافرة .
فإن كانت صبية لها ثلاث سنين فصاعدا فحكمها حكم النساء البالغات . فإن كان دون ذلك جاز للرجال تغسيلها عند عدم النساء .
والصبي إذا مات وله ثلاث سنين فصاعدا فحكمه حكم الرجال سواء ، وإن كان دون ذلك جاز للأجنبيات غسله مجردا من ثيابه .
إذا اجتمع أموات جماعة فإن كان فيهم من يخشى فساده بدء به وإن لم يكن كذلك فالأولى بالتقديم الأب ثم الابن وابن الابن ثم الجد ، وإن كان إخوان في درجته قدم أسنهما فإن تساويا أقرع بينهما فإن كان أحدهما أقوى سببا قدم لذلك ، و الزوجتان إذا اجتمعا قدمت أسنهما فإن تساوتا أقرع بينهما .
والكفن المفروض ثلاثة أثواب لا يجوز أقل منها مع القدرة : مئزر وقميص و إزار ، والفضل في خمسة أثواب والزيادة عليها سرف ولا يجوز ، وهي لفافتان أحدهما حبرة [1] وعبرية غير مطرزة أو شئ من الحرير المحض ، وقميص وإزار وخرقة فهذه الخمسة جملة الكفن ، ويضاف إليها العمامة ، وليست من جملة الكفن لكنها سنة مؤكدة لا ينبغي تركها هذا إذا كان رجلا وإن كان امرأة زيدت لفافتين فيكمل لها سبعة أثواب ولا يزدن على ذلك ، والاقتصار على مثل ما للرجال جايز هذا إذا تمكن منه فإن تعذر ذلك أو أجحف بالورثة اقتصر من الكفن على ما يستره فحسب .
ولا يجوز أن يكفن في الحرير المحض ، ويكره تكفينه فيما قد خلط فيه الغزل مع الاختيار ، ويكره أيضا أن يكفن في الكتان ، والمستحب ما كان قطنا محضا ومتى



[1] الحبرة : كعنبة برد يماني .

176

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست