responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 124

إسم الكتاب : المبسوط ( عدد الصفحات : 402)


السهو ، ويجب على المأموم اتباعه في ذلك . فإن كان المأموم ذاكرا ذكر الإمام ، و نبهه عليه ، ووجب على الإمام الرجوع إليه ، فإن لم يذكره كان على الإمام سجدتا السهو ، ويجب على المأموم أيضا اتباعه في ذلك ، وقد قيل : إنه لا يجب لأنه متيقن ومتى سها المأموم والإمام فيما يوجب الاستيناف استأنفوا ، وفيما يوجب الجبران أو الاحتياط فعلوا ذلك ، وإذا سجد الإمام سجود السهو سجد من خلفه أيضا معه فإن لم يسجد الإمام عامدا أو ساهيا سجد المأموم . فإن كان إمامه قد سبقه ببعض صلاته سجدهما بعد القضاء اتباعا للإمام فإن سجد الإمام واحدة وأحدث كان على المأموم أن يأتي بالثانية ، وإذا دخل على الإمام في أثناء صلاته مثل أن أدركه وقد صلى ركعة فكبر ودخل معه فيما بقي من الصلاة فيه مسألتان :
إحداهما : إذا سهى الإمام فيما بقي من الصلاة .
والثانية : وهي إذا كان قد سهى فيما مضى قبل دخول المأموم في صلاته معه .
فأما الثانية وهي أن يكون قد سهى فيما مضى فإذا كان آخر صلاة الإمام . و قد بقي على المأموم ركعة لم يخل الإمام من أحد أمرين : إما أن يسجد للسهو أو يترك فإن سجد للسهو لم يتبعه المأموم ، وكذلك إن تركه عامدا أو ساهيا لم يجب عليه الإتيان به لأن سجدتي السهو لا يكونان إلا بعد التسليم ، وقد انفصل بالتسليم من أن يكون مقتديا به فلا يجب عليه اتباعه فإذا لم يتبعه وقضى صلاته لم يجب عليه الإتيان بهما لأنه إنما كان يتبع الإمام في سهوه ، وفي هذه الحال ليس هو مؤتما به .
وأما المسألة الأولى وهو أن يسهو الإمام كان فيما بعد فإذا سلم الإمام وسجد للسهو لم يتبعه المأموم في هذه الحال ويؤخر حتى تمم صلاته ، ويأتي بسجدتي السهو لأن سجدتي السهو لا يكونان إلا بعد التسليم ، وهو لم يسلم بعد لأن عليه فائتا من الصلاة يحتاج أن يتممه فإن أخل الإمام بسجدتي السهو عامدا أو ساهيا أتى بهما المأموم إذا فرغ من الصلاة لأنهما جبران للصلاة ، ولا يجوز تركهما ، وقد بينا أن سجدتي السهو لا يجبان إلا في خمس مواضع وفي أصحابنا من قال : يجبان في كل زيادة و

124

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست