responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 123


وأما يوجب الاحتياط فخمسة مواضع :
من شك فلا يدري صلى اثنتين أم ثلاثا في الرباعيات وتساوت ظنونه بني على الثلاث وتمم . فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، وكذلك من شك بين الثلاث والأربع .
ومن شك بين الثنتين والأربع بني على الأربع فإذا سلم صلى ركعتين من قيام .
ومن شك بين الثنتين والثلاث والأربع بني على الأربع . ثم صلى ركعتين من قيام ، وركعتين من جلوس . فإن غلب في ظنه في أحد هذه المواضع أحدهما عمل عليه لأن غلبة الظن في جميع أحكام السهو يقوم مقام العلم سواء .
ومن سهى في النافلة بني على الأقل وإن بني على الأكثر جاز .
وأما ما يوجب الجبران بسجدتي السهو فخمسة مواضع : من تكلم في الصلاة ساهيا ، ومن سلم في الأولتين ناسيا ، ومن نسي التشهد الأول حتى يركع في الثالثة قضاه بعد التسليم وسجد سجدتي السهو ، ومن ترك واحدة من السجدتين حتى يركع فيما بعدها قضاها بعد التسليم وسجد سجدتي السهو ، ومن شك بين الأربع والخمس بني على الأربع و سجد سجدتي السهو ، ومن أصحابنا من قال : إن من قام في حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه كان عليه سجدتا السهو ، ومن شك في سجدتي السهو أو واحدة منها فالأحوط أن يأتي بهما فإن انتقل إلى حالة أخرى لم يلتفت إليه ، ومن سهى سهوين أو أكثر منهما بما يوجب سجدتي السهو فليس عليه أكثر من سجدتي السهو لأن زيادته يحتاج إلى دلالة .
وإن قلنا : إن كل ما كان منه فيه سجدتا السهو إذا اجتمع مع غيره لا يتداخل ووجب سجدتا السهو لكل واحدة من هذه لعموم الأخبار كان أحوط .
وسجدتا السهو واجبتان فمن تركهما وجب عليه إعادتهما فإن تطاول الزمان ومضى لم يجب عليه إعادة الصلاة وأعادهما ، وليس للطول حد إذا بلغه سقطت عنه الإعادة .
ولا سهو على المأموم إذا حفظ عليه الإمام . فإن سهى الإمام وجب عليه سجود

123

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست