responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 121


الأولتان ، ومن ذكر أنه ترك سجدتين من ركعتين ، ولا يدري موضعهما فعلى المذهب الأول يعيد السجدتين مع كل سجدة سجدتي السهو ، وعلى الثاني يجب إعادة الصلاة لأنه لا يأمن أن يكونا من الركعتين الأولتين والثانية أو الثالثة فإن ذكر أنه ترك سجدتين من الركعتين الأخيرتين فعلى المذهبين معا يجب أن يعيد السجدتين مع كل سجدة سجدتي السهو لأنه سلمت له الأولتان . فإن ذكر أنه ترك سجدة واحدة ولا يدري موضعها وجب عليه أن يعيدها ويسجد سجدتي السهو على المذهب الأول ، وعلى المذهب الثاني يعيد الصلاة لأنه لا يأمن أن يكون من الأولة أو الثانية ، وإن تحقق أنها من الأخيرتين ولا يدري من أيهما هي أعاد السجدة مع سجدتي السهو على المذهبين معا ، ومن زاد ركوعا في الأولتين أعاد ، ومن زاد سجدتين في ركعة من الأولتين أعاد ، ومن زاد في الصلاة ركعة أعاد ، وفي أصحابنا من قال : إن كانت الصلاة رباعية و جلس في الرابعة مقدار التشهد فلا إعادة عليه [1] والأول هو الصحيح لأن هذا قول من يقول : إن الذكر في التشهد غير واجب .
من شك في الأولتين من كل رباعية فلا يدري كم صلى أعاد ، ومن شك في المغرب والغداة ولا يدري كم صلى أعاد ومن شك في صلاة السفر ولا يدري كم صلى أعاد ، ومن نقص ركعة أو ما زاد عليها ، ولا يذكره حتى يتكلم أو يستدبر القبلة أعاد ، وفي أصحابنا من قال : إنه إذا نقص ساهيا لم يكن عليه إعادة الصلاة لأن الفعل الذي يكون بعده في حكم السهو ، وهو الأقوى عندي سواء كان ذلك في صلاة الغداة ، أو المغرب أو صلاة السفر أو غيرها من الرباعيات فإنه متى تحقق ما نقص قضى ما نقص ، وبنى عليه [2] وفي أصحابنا من يقول : إن ذلك توجب استيناف الصلاة في هذه الصلاة



[1] قال في مفتاح الكرامة : قلت : وقد سمعت إن الشيخ في الخلاف نسب ذلك إلى بعض أصحابنا ، وكذا في المبسوط ، ولعله أراد أبا على كما قطع بذلك في المختلف ، وقال في المسالك : ذهب المتأخرون إلى أنه إن كان جلس آخر الرابعة بقدر التشهد صحت صلاته .
[2] نسب هذا القول إلى الصدوق في المقنع كما عن المختلف والذكرى ، ووافقه الكاشاني في المفاتيح ، وعبارته المنقول في المختلف والذكرى هكذا ، فإن صليت ركعتين . ثم قمت فذهب في حاجة فأضف إلى صلاتك ما نقص منها ولو بلغت الصين الخ ، ولكن قال في كشف اللثام وفيما عندنا من نسخ المقمع : وإن صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة فلا تبن على ركعتين ، ونحوه قال علامة المجلسي .

121

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست