responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 120


وإن كان في الثالثة بطل حكم السجدتين فيها وصارت الثالثة ثانية ، وإن كان من الثالثة فقد بطل حكم السجدتين فيها وتمت الثالثة بالرابعة فيضيف إليها ركعة أخرى ، ومتى تحقق صحة الأولتين وشك في الأخرتين أضاف إليها ركعة أخرى وتمت صلاته على المذهبين ، ومن ترك سجدتين من ركعة من ركعتين الأولتين حتى يركع بعدها أعاد على المذهب الأول ، وعلى الثاني يجعل السجدتين في الثانية للأول ، وبنى على صلاته ومتى ترك سجدتين من ركعة واحدة ولا يدري من أيها هي فعلى المذهب الأول متى جوز ترك السجدتين من الركعتين الأولتين وجب عليه إعادة الصلاة ، وعلى المذهب الثاني صحت له ثلاث ركعات ، ويضيف إليها ركعة لأنه إن كان تركهما من الركعة الأولى فقد تمت الأولى بالسجدتين في الثانية ، وبطل حكم الركوع في الثاني لأنه زيادة فعل في الصلاة لا حكم له مع السهو ، وإن كان تركهما من الثانية فقد تمت الثانية بالثالثة ، وإن كانتا من الثالثة فقد تمت الثالثة بالرابعة وبطل حكم الركوع في الرابعة فيأتي بركعة وقد تمت صلاته ، وإن كانتا من الرابعة فقد تمت الثالثة ، وصح له الركوع في الرابعة فليضف إليها سجدتين ، وقد تمت صلاته ولا يضره الركوع ، وكذلك الحكم إن تحقق أنه تركهما من الثانية أو الثالثة أو الرابعة فالحكم فيه سواء فإن تحقق صحة الأولتين و شك في الأخرتين فقد تمت له الثالثة بالرابعة فيضيف إليها ركعة أخرى ، وقد تمت صلاته ، ومن ترك سجدة واحدة من الركعة الأولى وذكرها وهو قائم قبل الركوع عاد فسجد ، ولا يلزمه الجلوس ثم السجود سواء كان جلس في الأولى جلسة الاستراحة أو جلسة الفصل أو لم يجلسهما وإن لم يذكر حتى يركع مضى في الصلاة ، فإذا سلم أعادها وسجد سجدتي السهو وهذا الحكم في الركعة الثانية والثالثة والرابعة ، ومن صلى أربع ركعات . ثم ذكر أنه ترك أربع سجدات . فالذي يقتضيه عموم الأخبار أن عليه أربع سجدات ، وعقيب كل سجدة سجدتي السهو ، ومن قال من أصحابنا : إن كل سهو يلحق الركعتين الأولتين يجب منه إعادة الصلاة يجب أن يقول في هذه المسائل : إنه يعيد الصلاة ، فإن ذكر أنه ترك ثلاث سجدات ، ولا يدري موضعها فعلى المذهب الأول يعيد ثلاث سجدات ومع كل سجدة سجدتي السهو ، وعلى المذهب الثاني يجب منه إعادة الصلاة لأنه لم تسلم له

120

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست