responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 103


الإتيان بها مع الاختيار ، وفي جواز الاقتصار على تكبيرة الإحرام عند التعذر .
والترتيب واجب في تكبيرة الإحرام يبدأ أولا بالله . ثم يقول أكبر فإن عكس لم تنعقد صلاته ، ومن يحسن العربية لا يجوز أن يكبر تكبيرة الإحرام ولا يسبح ولا يقرأ القرآن ولا غير ذلك من الأذكار إلا بها . فإن لم يحسن ذلك جاز له أن يقول كما يحسنه إلا أنه يجب عليه أن يتعلم حتى يؤدي صلاته به . فإن أمكنه أن يتعلم ولم يتعلم لم تصح صلاته وكان عليه قضاؤها بعد التعليم ، وإن لم يتأت له ذلك كانت صلاته ماضية . هذا إذا كان الوقت ضيقا يخاف فوت الصلاة بالاشتغال بالتعلم . فأما إذا لم يكن الوقت ضيقا وجب الاشتغال بتعلم ذلك المقدار ، ومن كان في لسانه آفة من تمتمة أو غنة أو لثغة وغير ذلك جاز له أن يقول كما يتأتى له . ويقدر عليه ، ولا يجب عليه غير ذلك ، وكذلك إذا كان أخرس فإن لم ينطلق لسانه أصلا كان تكبيرة إشارته بأصابعه وإيماؤه ، وكذلك تشهده وقراءة القرآن لا تدخل في الصلاة إلا بإكمال التكبير وينبغي إذا فرغ المؤذن من الإقامة أن يقوم الإمام والمأمومون ، وليس بمسنون أن يلتفت يمينا وشمالا ، ولا أن يقول : استووا رحمكم الله ، وينبغي أن يكون تكبيرة المأموم بعد تكبيرة الإمام وفراغه منه . فإن كبر معه كان جايزا غير أن الأفضل ما قدمناه . فإن كبر قبله لم يصح ووجب عليه أن يقطعها بتسليمة ويستأنف بعده أو معه تكبيرة الإحرام ، وكذلك إن كان قد صلى شيئا من الصلاة وأراد بأن يدخل في صلاة الإمام قطعها واستأنف معه الصلاة .
رفع اليدين في الصلاة مع كل تكبيرة مستحب ، وأشدها تأكيدا تكبيرة الإحرام وهو أن يرفع يديه إلى شحمتي أذنيه فإن كان بهما علة رفعهما ما استطاع ، ولا يضع يمينه على شماله على حال إلا في حال التقية فإن استعمل التقية وضعهما كيف شاء سواء كان فوق السرة أو تحتها وينبغي أن تكون أصابعه مضمومة حال رفع اليدين فإن كانت إحدى يديه عليلة لم يقدر على رفعها رفع الأخرى إلى حيث يتمكن ، ويرفع يديه في كل صلاة نافلة كانت أو فريضة وفي كل تكبيرة للعيدين ، وصلاة الاستسقاء ولا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد في ذلك . فإن ترك رفع اليدين في جميع هذه المواضع

103

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست