responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 95


حيوان في جوفه نجاسة ، والأول أصح .
التختم بالذهب حرام على الرجال ، وكذا لبس الحرير ، ومباح ذلك للنساء ، ولبس الثياب المقدمة بلون من الألوان ، والتختم بالحديد مكروه في الصلاة .
ولا يجوز للمشركين دخول شئ من المساجد لا بإذن ولا بغير إذن ، ولا يحل المسلم أن يأذن له في ذلك لأن المشرك نجس والمساجد تنزه من النجاسات .
< فهرس الموضوعات > الأذان والإقامة وذكر فصولهما وأحكامهما < / فهرس الموضوعات > * ( فصل : في ذكر الأذان والإقامة وأحكامهما ) * الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في الخمس صلوات المفروضات في اليوم والليلة للمنفرد ، وأشدهما تأكيدا الإقامة ، وهما واجبتان في صلاة الجماعة ، ومتى صلى جماعة بغير أذان وإقامة لم يحصل فيه فضيلة الجماعة والصلاة ماضية ، وآكد الصلوات بأن يفعلا فيها ما يجهر فيها بالقراءة ، وآكد من ذلك المغرب والغداة لأنهما لا يقصران في سفر ولا حضر ولا يجوز الأذان والإقامة بشئ من النوافل . فأما قضاء الفرايض فيستحب فيه الآذان والإقامة كما يستحب في الأداء ويجب في الموضع الذي يجب وهو إذا صلوا جماعة قضاء ، ومتى دخل المنفرد في الصلاة من غير أذان وإقامة استحب له الرجوع ما لم يركع ويؤذن ويقيم ويستقبل الصلاة فإن ركع مضى في صلاته ، والأذان مأخوذ من الوحي النازل عن النبي صلى الله عليه وآله دون الرويا والمنام ، والترجيع غير مسنون في الأذان وهو تكرار التكبير والشهادتين في أول الأذان فإن أراد ينبه غيره جاز تكرار الشهادتين والتثويب مكروه في الأذان وهو قول : الصلاة خير من النوم في صلاة الغداة والعشاء الآخرة وما عدا هاتين الصلاتين فلا خلاف أنه لا تثويب فيها يعتد به .
ويشتملان على الواجب والمسنون ، والواجب فيهما الترتيب لأنه لا يجوز تقديم بعض الفصول على بعض .
والمسنون عشرة أشياء : أن يكون على طهارة ، وأشدها تأكيدا في الإقامة ، وأن يكون مستقبل القبلة ولا يتكلم في حالهما ، ويكون قائما مع الاختبار ، ولا يكون ماشيا ولا راكبا ، ويرتل الأذان ويحدر الإقامة ، ولا يعرب أواخر الفصول ، ويفصل

95

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست