responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 96


بينهما بجلسة أو سجدة أو خطوة أو ركعتي نافلة إلا في المغرب فإنه لا نافلة قبل الفريضة لضيق الوقت ، وأشدها تأكيدا في الإقامة ، ومن شرط صحتها دخول الوقت ، وقد روي جواز تقديم الأذان لصلاة الغداة تنبيها للنايم [1] ولا بد من إعادته بعد دخول الوقت ولا فرق بين أن يكون الأذان في المنارة أو على الأرض ، والمنارة لا يجوز أن تعلى على حايط المسجد .
ويكره الأذان في الصومعة وإن وضع إصبعيه في أذنيه في حال الأذان كان جايزا وإن لم يفعل لم يكن به بأس ، ويستحب رفع الصوت بالأذان من غير أن يبلغ ما يقطع صوته ، وإن تكلم في خلال الأذان جاز له البناء وإن كان في الإقامة استحب له الاستقبال إذا كان الكلام لا يتعلق بالصلاة فأما إذا تعلق جاز البناء عليه . السكوت الطويل بين فصول الأذان يبطل حكمه ، ويستحب معه الاستقبال والقليل لا يوجب ذلك . أواخر الفصول موقوفة غير معربة فإن أعرب لم يبطل حكمه . من نام في خلالهما أو أغمي عليه ثم انتبه أو أفاق استحب له استينافه ، وإن لم يفعل فلا شئ عليه لأنه ليس من شرطها الطهارة . فأما الإقامة فأشدهما تأكيدا في الاستيناف فإذا أذن في بعض الأذان . ثم ارتد ثم رجع إلى الاسلام استأنف الأذان ، وإن أذن بعض الأذان وأغمي عليه وتمم غيره أو أذن انسان آخر . ثم أفاق الأول جاز له البناء عليه ، وإن استأنفه كان أفضل ، و إن تمم الأذان . ثم ارتد جاز لغيره أن يقيم ، ويعتد بذلك الأذان لأنه وقع صحيحا في الأول ، وحكم بصحته ، ولا يبطل إلا بدليل ، وإن فاتته صلوات كثيرة أذن لكل واحد منهما ويقيم إذا أراد القضاء وإن أذن للأولى وأقام واقتصر على الإقامة في باقي الصلوات كان أيضا جايزا ، ومن جمع بين صلاتين أذن وأقام للأولى منهما ويقيم للأخرى بلا أذان سواء جمع بينهما في وقت الأولى أو الثانية ، ولا أذان ولا إقامة إلا لصلوات الخمس المفروضات ، ولا يؤذن ولا يقام لغيرها كصلاة الكسوف والاستسقاء والعيدين وغير ذلك ، ويكفي أن يقال : الصلاة الصلاة ، وليس على النساء أذان ولا إقامة فإن فعلن كان لهن فيه الثواب غير أنهن لا يرفعن أصواتهن بحيث يسمعن الرجال ، و



[1] رواه في التهذيب ج 2 ص 53 ح 128 عن ابن سنان .

96

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست