responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 84

إسم الكتاب : المبسوط ( عدد الصفحات : 402)


رطبا لأن ما هو نجس إذا كان يابسا لا تتعدى فيه النجاسة إلى غيره .
ويكره الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من وبر ما لا يؤكل لحمه ، وكذلك يكره إذا كانا من حرير محض .
ويكره الصلاة في الحديد المشهر مثل السكين والسيف فإن كان في غمد أو قراب فلا بأس ، به وكذلك حكم المفتاح والدرهم السود ، ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة ، وكذلك تصلي المرأة في ثوب الرجل ، وإذا عمل كافر لمسلم ثوبا فلا يصلي فيه إلا بعد غسله ، وكذلك إذا أصبغه له لأن الكافر نجس وسواء كان كافر أصل أو كافر ردة أو كافر ملة ، وإذا استعار ثوبا من مستحل شئ من النجاسات أو المسكرات فلا يصلي فيه حتى يغسله .
ويكره للمرأة أن تصلي في خلاخل له صوت فإن كانت صماء لم يكن بالصلاة فيها بأس ولا بأس أن يصلي وفي كمه طاير إذا خاف ضياعه ، ولا يصلي في ثوب فيه تماثيل ، ولا في خاتم كذلك ، ويجوز الصلاة في خرق الخضاب للرجال والنساء إذا كانت طاهرة .
< فهرس الموضوعات > ما يجوز الصلاة فيه من المكان < / فهرس الموضوعات > * ( فصل : في ذكر ما يجوز الصلاة فيه من المكان وما لا يجوز ) * يجوز الصلاة في الأماكن كلها بشرطين :
أحدهما : أن يكون ملكا أو في حكم الملك بأن يكون مأذونا له فيه .
والثاني : أن يكون خاليا من نجاسة . فإن صلى في مكان مغصوب مع الاختيار لم تجز الصلاة فيه . فلا فرق بين أن يكون هو الغاصب أو غيره ممن أذن له في الصلاة فيه لأنه إذا كان الأصل مغصوبا لم تجز الصلاة فيه ، وإن كان في مكان مغصوب ولا يمكنه الخروج منه بأن يكون محبوسا أو يخاف على نفسه في الخروج منه فإنه يجوز له الصلاة فيه ، ومتى أذن له المالك في الدخول إلى ملكه والتصرف فيه جاز له الصلاة لأن ذلك من جملة التصرف ، وكذلك إذا دخل ملكه بغير إذنه وعلم بشاهد الحال أنه لا يكره مالكه الصلاة فيه فإن الصلاة فيه صحيحة ، وعلى هذا إذا دخل الانسان ملك غيره في الصحارى والبساتين وغيرها فإنه يجوز أن يصلي فيها لأن من المعلوم أن أصحابها

84

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست