responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 83


الحواصل فإنه لا خلاف أنه يجوز الصلاة فيهما .
وجلد الميتة لا تطهر بالدباغ سواء أكل لحمه أو لم يؤكل ، وكلما لا تتم الصلاة فيه منفردا جازت الصلاة فيه ، وإن كان من إبريسم مثل التكة ، والجورب والقلنسوة والخف والنعل ، والتنزه عنه أفضل ، والثوب إذا كان فيه تمثال وصورة لا يجوز الصلاة فيه ، و يجوز للنساء الصلاة في الإبريسم المحض والتنزه عنه أفضل ، ومن اشترى جلدا على أنه مذكى جاز أن يصلي فيه ، وإن لم يكن كذلك إذا اشترى ذلك من سوق المسلمين ممن لا يستحل الميتة ، ولا يجوز شراؤها ممن يستحل ذلك أو كان متهما فيه .
ويكره الصلاة في الثياب السود كلها ما عدا العمامة والخف فإنه لا بأس بالصلاة فيهما ، وإن كانا سوادين ، ويجوز للرجال الصلاة في ثوب واحد إذا كان صفيفا ، و إن كان رقيقا كره له ذلك إلا أن يكون تحته مئزر يستر العورة .
ويكره أن يأتزر فوق القميص .
ويكره اشتمال الصماء ، وهو أن يلتحف بالإزار ، ويدخل طرفيه من تحت يده ويجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود ، ويجوز أن يأتزر ببعض ثوب ، ويرتدي بالبعض الآخر فإن لم يكن معه إلا سراويل لبسه وطرح على عنقه خيطا أو تكة أو ما أشبههما .
ويكره للرجل أن يصلي في عمامة لا حنك لها ، ولا يصلي الرجل وعليه لئام بل يكشف موضع جبهته للسجود وفاه لقراءة القرآن .
ويكره للمرأة النقاب في الصلاة ، ولا يصلي الرجل وعليه قباء مشدود إلا بعد أن يحله إلا في حال الحرب .
ويكره الصلاة في الشمشك والنعل السندي ، ويستحب الصلاة في النعل العربي ويجوز الصلاة في الخفين والجرموقين إذا كان لهما ساق .
ويكره للإمام في الصلاة ترك الرداء مع الاختيار ، ويجوز ذلك عند الضرورة ولا يجوز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعالب ولا الذي فوقه على ما وردت به الرواية [1] وعندي أن هذه الرواية محمولة على الكراهة أو على أنه إذا كان أحدهما



[1] المروية في الكافي ج 3 ص 399 ح 8 .

83

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست