نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 82
الإمكان فإن لم يمكنه صلى إلى صدر السفينة . < فهرس الموضوعات > ما يجوز الصلاة فيه من اللباس < / فهرس الموضوعات > * ( فصل : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ) * يجوز الصلاة في القطن والكتان وجميع ما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش والنبات بشرطين : أحدهما : أن يكون ملكا أو مباحا . وثانيها : أن يكون خاليا من نجاسة ، فإن كان مغصوبا لم يجز الصلاة فيها ، و يجوز الصلاة في الشعر والوبر والصوف إذا كان مما يؤكل لحمه بالشرطين المتقدمتين و متى كان مما لا يؤكل لحمه لم تجز الصلاة فيه من أوبار الثعالب والأرانب وغيرهما وأما الخز إذا كان خالصا فلا بأس بالصلاة فيه ، وإن كان مغشوشا بوبر الأرانب وغيرها مما لا يؤكل لحمه لم تجز الصلاة فيها ، والإبريسم المحض لا يجوز لبسه ، ولا يجوز الصلاة فيه ومتى كان سلاه أو لحمته قطنا أو كتانا أو خزا خالصا جاز لبسه ، والصلاة فيه ، وسواء كان القطن أو الكتان أو الخز مثله أو أكثر منه بعد أن يكون في نفس الثوب فأما إذا خيط بالقطن أو الكتان لم يزل التحريم عنه بحال ، ولا فرق بين أن يلبسه الانسان منفردا أو يكون بطانة لقطن أو كتان أو ظهارة أو يلبسه بينهما فإنه لا تجوز الصلاة فيه ، ولو كان على جيبه أو ذيله أو مواضع منه خروق مخيط كره الصلاة فيه ، ويكون مجزية ، وجلد ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى يجوز لبسه والصلاة فيه سواء كان مدبوغا أو لم يكن بالشرطين المقدمين . وما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده ذكي أو لم يذكى دبغ أو لم يدبغ ، و يجوز استعماله ولبسه في غير الصلاة إذا ذكي ودبغ إلا الكلب والخنزير فإنهما لا يطهران بالذكاة والدباغ ، وعلى هذا لا يجوز الصلاة في جلد الثعلب والأرنب و سائر السباع والسنور وغيرها مما لا يحل أكله مما نذكره فيما بعد ، ورويت رخصة فأي جواز الصلاة في الفنك والسمور ( 2 ) والأصل ما قدمنا . فأما السنجاب و
( 1 ) روى الشيخ في التهذيب ، ص 211 ج 2 ح 826 عن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال : لا بأس بذلك .
82
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 82