responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 77


صلاة إحرام أو طواف نافلة فإنه لا يكره على حال .
والصلاة قبل دخول وقتها لا يجزي على كل حال ، ويكون بعد خروج وقتها قضاء وفي وقتها أداء إلا أن الوقت الأول أفضل من الأوسط والأخير غير أنه لا يستحق عقابا ولا ذما ، وإن كان تاركا فضلا هذا إذا كان لغير عذر فأما إذا كان لعذر فلا حرج عليه على حال ، وفي أصحابنا من قال : يتعلق الفرض بأول الوقت . ومتى أخره لغير عذر أثم واستحق العقاب غير أنه قد عفى عن ذلك [1] والأول أبين في المذهب .
ويستحب أن يقضي من النوافل ما فات بالليل بالنهار وما فات بالنهار بالليل .
تقديم الصلاة في أول الوقت أفضل في جميع الصلوات الخمس ، وكذا صلاة الجمعة آكد فإنه إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأ بالفرض وترك النوافل إلى بعد ذلك فإن كان الحر شديدا في بلاد حارة ، وأرادوا أن يصلوا جماعة في مسجد جاز أن يبردوا بصلاة الظهر قليلا ولا يؤخر إلى آخر الوقت . فأما العشاء الآخرة فقد رخص في تأخيرها إلى ثلث الليل ، والأفضل تقديمها .
< فهرس الموضوعات > القبلة وأحكامها وحكم المشاهد والنائي < / فهرس الموضوعات > * ( فصل : في ذكر القبلة وأحكامها ) * معرفة القبلة واجبة للتوجه إليها في الصلوات مع الإمكان ، واستقبالها عند الذبيحة واحتضار الأموات وغسلهم والصلاة عليهم ودفنهم والتوجه إليها واجب في جميع الصلوات فرايضها وسننها مع التمكن وارتفاع الأعذار ، والمكلفون على ثلاثة أقسام :
منهم من يلزمه التوجه إلى نفس الكعبة ، وهو كل من كان مشاهدا لها بأن يكون في المسجد الحرام أو في حكم المشاهد بأن يكون ضريرا أو يكون بينه وبين الكعبة حايل أو يكون خارج المسجد بحيث لا يخفى عليه جهة الكعبة .
والقسم الثاني : من يلزمه التوجه إلى نفس المسجد ، وهو كل من كان مشاهدا



[1] قال المفيد في المقنعة ولكل صلاة من الفرائض الخمس وقتان : أول وآخر . فالأول لمن لا عذر له ، والثاني لأصحاب الأعذار ، ولا ينبغي لأحد أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها وهو ذاكر لها غير ممنوع منها فإن أخرها ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها كان مضيعا لها ، وإن بقي حتى يؤديها في آخر الوقت أو فيما بين الأول والآخر عفي عن ذنبه في تأخيرها

77

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست