responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 78


للمسجد أو في حكم المشاهد ممن كان في الحرم .
والقسم الثالث : من يلتزمه التوجه إلى الحرم ، وهو كل من كان خارج الحرم ونائيا عنه .
وفرض الناس في التوجه على أربعة أقسام : فأهل العراق يتوجهون إلى الركن العراقي ، وأهل الشام إلى الركن الشامي ، وأهل اليمن إلى الركن اليماني ، وأهل المغرب إلى الركن الغربي ، ويلزم أهل العراق التياسر قليلا ، ويعرف أهل العراق قبلتهم بأربعة أشياء :
أحدها : أن يكون الجدي خلف منكبه الأيمن .
وثانيها : أن يكون الفجر موازيا لمنكبه الأيسر .
وثالثها : أن يكون الشفق موازيا لمنكبه الأيمن .
ورابعها : أن يكون عين الشمس عند الزوال على حاجبه الأيمن . فإن فقد هذه الأمارات صلى إلى أربع جهات مع الاختيار الصلاة الواحدة ، ومع الضرورة يصلي إلى أي جهة شاء ، وهذه أمارات قبلة أهل العراق ومن يصلي إلى قبلتهم من أهل المشرق . فأما من يتوجه إلى غير قبلتهم من أهل المغرب والشام واليمن فأماراتهم غير هذه الأمارات .
وقد تعلم القبلة بالمشاهدة أو بخبر عن المشاهدة توجب العلم أو بنصب قبلة نصبها النبي صلى الله عليه وآله أو واحد من الأئمة عليهم السلام أو علم أنهم صلوا إليها فإن بجميع ذلك تعلم القبلة ، ومن كان بمكة خارج المسجد وجب عليه التوجه إلى المسجد مع العلم سواء غريبا أو قاطنا ، ولا يجوز أن يجتهد في بعض بيوتها لأنه لا يتعذر عليه طريق العلم ومن كان وراء جبل وهو في الحرم وأمكنه معرفة القبلة من جهة العلم لم يجز أن يعمل على الاجتهاد بل يجب عليه طلبه من جهة العلم ، ومن نأى عن الحرم فقد قلنا : إنه يطلب جهة الحرم مع الإمكان فإن كان له طريق يعلم معه جهة الحرم وجب عليه ذلك فإن لم يكن له طريق يعلم معه ذلك رجع إلى الأمارات التي ذكرنا ، وعمل على غالب الظن فإن فقد الأمارات صلى إلى أربع جهات على ما قلناه فإن لم يتسع له الزمان

78

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست