responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 70


< فهرس الموضوعات > * كتاب الصلاة * أقسام الصلاة وأعدادها وعدد ركعاتها في السفر والحضر < / فهرس الموضوعات > ( كتاب الصلاة ) الصلاة في اللغة هي الدعاء لقوله تعالى " وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم " وقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه " قال الشاعر :
وصل على دنها وارتسم يعني دعا لها ، وهي في الشريعة عبارة عن أفعال مخصوصة من قيام وركوع و سجود إذا ضامه أذكار مخصوصة ، وفي الناس من قال : إنها في الشرع أيضا الدعاء إذا وقع في محال مخصوصة ، والأول أصح فإذا ثبت ذلك نحتاج فيها إلى معرفة شيئين أحدهما : مقدماتها ، والآخر ما يقارنها . فما يتقدمها على ضربين : مفروض ومسنون فالمفروض : الطهارة وأعداد الصلاة ، ومعرفة الوقت ، ومعرفة القبلة ، ومعرفة ما تجوز الصلاة فيه من اللباس وما لا تجوز ، ومعرفة ما تجوز الصلاة فيه من المكان وما لا تجوز ومعرفة ما يجوز السجود عليه ، وما لا يجوز من المكان واللباس ، ومعرفة ستر العورة ومعرفة تطهير الثياب والبدن من النجاسات ، والمسنون هو الأذان والإقامة . فأما الطهارة فقد مضى ذكرها وكذلك تطهير الثياب من النجاسات ، ونحن نذكر الآن ما بقي قسما قسما إن شاء الله تعالى ، ونذكر بعده ما يقارن حال الصلاة إن شاء الله تعالى .
* ( فصل : في ذكر أقسام الصلاة ، وبيان أعدادها وعدد ركعاتها ) * * ( في السفر والحضر ) * الصلاة على ضربين : مفروض ومسنون . فالمفروض على ضربين : أحدهما : يجب بالإطلاق بأصل الشرع ، والآخر يجب عند سبب . فما يجب عند سبب على ضربين :
أحدهما : يجب عند سبب من جهة المكلف ، والآخر يجب عند سبب لا يتعلق به . فالأول هو ما يجب بالنذر ، وذلك يجب بحسبه من قلة وكثرة ، والآخر مثل صلاة الكسوف


( 1 ) التوبة : 103 . ( 2 ) الأحزاب : 56 .

70

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست