responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 68


إلا في أيام الحيض ، وإن لم تفعل ما يجب عليها وصامت فقد روي أصحابنا أن عليها القضاء [1] ولا يجوز للمستحاضة أن تجمع بين فرضين بوضوء واحد ، وأما من به سلس البول فيجوز له أن يصلي بوضوء واحد صلوات كثيرة لأنه لا دليل على تجديد الوضوء عليه ، وحمله على الاستحاضة قياس لا نقول به ، وإنما يجب عليه أن يشد رأس الإحليل بقطن ، ويجعله في كيس أو خرقة ، ويحتاط في ذلك . فإذا انقطع دم الاستحاضة في خلال الصلاة مضت في صلاتها ولم يلزمها الاستيناف ، ولا إعادة عليها لأنه لا دليل عليه ، وإذا كان دمها متصلا فتوضأت . ثم انقطع دمها قبل أن تدخل في الصلاة استأنفت الوضوء وإن لم تفعل وصلت لم تصح صلاتها سواء عاد إليها الدم قبل الفراغ أو بعد الفراغ ، و على كل حال لأن دم الاستحاضة حدث فإذا انقطع وجب منه الوضوء ، وإذا توضأت المستحاضة قبل دخول الوقت لم يصح وضوءها ، وإن توضأت بعد دخول الوقت وصلت عقيبه كانت صلاة ماضية ، وإذا توضأت في أول الوقت وصلت في آخر الوقت لم تصح صلاتها لأن المأخوذ عليها أن تتوضأ عند الصلاة ، وذلك يقتضي أن يتعقب الصلاة الوضوء فلا يتأخر عنه على حال ، وإذا توضأت المستحاضة للفرض جاز أن تصلي معه ما شاءت من النوافل لأنه لا مانع فيه ، والجرح الذي لا يندمل ولا ينقطع دمه معفو عنه ، ولا يجب شده عند كل صلاة ، وحمله على الاستحاضة قياس لا نقول به ، وكذلك القول في سلس البول على ما قلناه .
< فهرس الموضوعات > النفاس وأحكامه < / فهرس الموضوعات > * ( فصل : في ذكر النفاس وأحكامه ) * النفاس عبارة عن الدم الخارج من فرج المرأة عند الولادة ، وهو مأخوذ من النفس الذي هو الدم ، وكل دم يخرج قبل الولادة لا يكون نفاسا لأن ذلك لا يكون إلا مع الولادة أو بعده ، وسواء كانت الولادة للتمام أو للنقصان أو للإسقاط ، وإذا لم يكن نفاسا لا يكون أيضا حيضا لأنا قد بينا أن الحامل المستبين حملها لا ترى دم



[1] هذا هو المشهور بين الأصحاب كما قال في الجواهر ، وكذا لا إشكال في الجملة في أنها إن أخلت بالأغسال اللازمة عليها لم يصح صومها من غير خلاف أجده فيه . بل في جامع المقاصد وعن حواشي التحرير ومنهج السداد والطالبية والروض الاجماع عليه .

68

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست