نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 67
أيام حيضا . فإذا تبين بعد ذلك أن ذلك كان حيضا لم يكن عليه شئ ، ومتى رأت الدم أقل من ثلاثة أيام . ثم رأت بعد ذلك دما يوما ويوما إلى تمام العشرة أيام فإنه يكون كله طهرا على مذهب أكثر أصحابنا ، وعلى ما رواه يونس يضاف ما ترى في العشرة بعضها إلى بعض فإن تم ثلاثة أيام كان الكل حيضا ، وإن لم تتم كان طهرا ، وكذلك إذا رأت ساعة دما وساعة طهرا كذلك إلى عشرة أيام لم يكن ذلك حيضا على مذهب من يراعي ثلاثة أيام متواليات ، ومن يقول : تضاف الثاني إلى الأول يقول : تنتظر فإن كان تتم ثلاثة أيام من جملة العشرة كان الكل حيضا ، وإن لم تتم كان طهرا . إذا رأت ثلاثة أيام دما . ثم انقطع سبعة أيام . ثم رأت أيام وانقطع كان الأول حيضا والثاني دم فساد . فإن رأت أقل من ثلاثة أيام دما . ثم رأت إلى تمام العشرة طهرا . ثم رأت ثلاثة أيام دم الحيض كان الثاني دم حيض والأول دم فساد لأن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام . فإن رأت دما ثلاثة أيام وعشرة أيام طهرا . ثم رأت ثلاثة أيام كان ذلك من الحيضة الثانية فإن كان أقل من ثلاثة أيام كان ذلك دم فساد . والمستحاضة لها ثلاثة أحوال : حالة ترى الدم القليل ، وحده ألا يرشح على القطنة فعليها تجديد الوضوء عند كل صلاة وتغيير القطنة والخرقة . والثانية : أن ترى أكثر من ذلك ، وهو أن يرشح الدم على الكرسف ولا يسيل فعليها غسل لصلاة الغداة وتجديد الوضوء عند كل صلاة فيما بعد مع تغيير القطن و الخرق . والثالثة : أن يرشح الدم على الكرسف ويسيل فعليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة غسل لصلاة الظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء الآخرة تؤخر المغرب وتقدم العشاء الآخرة ، وغسل لصلاة الليل وصلاة الغداة تؤخر صلاة الليل إلى قرب الفجر وتصلي الفجر في أول الوقت فإن لم تصل صلاة الليل اغتسلت لصلاة الفجر ، وإذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال وتجديد الوضوء لم يحرم عليها شئ مما يحرم على الحايض ويجوز لزوجها وطوءها ، ومتى صامت لم يجب عليها القضاء
67
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 67