responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 45


عليها القضاء ، فإن طهرت بعد زوال الشمس إلى بعد دخول وقت العصر قضت الصلاتين معا وجوبا ، ويستحب لها قضاؤهما إذا طهرت قبل مغيب الشمس بمقدار ما تصلي خمس ركعات فإن لم تلحق إلا مقدار ما تصلي فيه أربع ركعات لزمها العصر لا غير ، وإن لحقته قبل المغرب مقدار ما تصلي فيه ركعة لزمها العصر ، وإذا طهرت بعد مغيب الشمس إلى نصف الليل لزمها قضاء العشائين ، ويستحب لها أيضا قضاؤهما إذا طهرت إلى قبل الفجر بمقدار ما تصلي خمس ركعات فإن لم تلحق أكثر من أن تصلي فيه أربع ركعات لم يلزمها أكثر من العشاء الآخرة ، ويلزمها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس بمقدار ما تصلي فيه ركعة فإن كان أقل من ذلك لم يكن عليها قضاء ، وإذا أصبحت صائمة ثم حاضت أفطرت أي وقت رأت الدم ولو كان قبل المغرب بيسير ، وتقضي ذلك اليوم والأفضل إذا رأت الدم بعد العصر أن تمسك بقية النهار تأديبا وعليها القضاء على كل حال فإذا أصبحت حايضا . ثم طهرت أمسكت بقية النهار تأديبا وعليها القضاء ، وينبغي للحايض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة وتجلس في مصلاها وتذكر الله بمقدار زمان صلاتها استحبابا ، وأقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام ، وليس لكثيره حد بل يختلف الحال فيه .
< فهرس الموضوعات > الاستحاضة وأقسامها وأحكام المضطربة < / فهرس الموضوعات > * ( فصل : في ذكر الاستحاضة وأحكامها ) * الاستحاضة هي الدم الأصفر البارد الذي لا تحس المرأة بخروجه منها في غالب الحال أو ما زاد على أكثر الحيض أو النفاس وهي عشرة أيام وإن لم تكن بهذه الصفة ، والمستحاضة لا تخلوا من أحد أمرين : إما أن يكون مبتدأة أو من لها عادة فإن كانت مبتدأة فلها إذا استمر بها الدم أحوال أربعة :
أحدها : أن يتميز لها بالصفة . فإذا رأته بصفة دم الحيض تركت الصوم والصلاة وإذا رأته بصفة دم الاستحاضة صلت وصامت إذا فعلت ما يجب على المستحاضة ، ويعتبر بين الحيضتين عشرة أيام طهرا وما تراه بصفة دم الحيض إنما يكون له حكم إذا جمع شرطين :
أحدهما : أن تراه بتلك الصفة ثلاثة أيام لأن ما نقص عنها لا يكون حيضا .

45

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست