responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 44

إسم الكتاب : المبسوط ( عدد الصفحات : 402)


بأنه حيض ، وكذلك إذا كانت عادتها أن ترى أياما بعينها دما . ثم رأت في بعض الشهور في تلك الأيام الصفرة أو الكدرة حكمنا بأنه من الحيض ، فإن رأت عقيبه دما حكمنا بأنه من الحيض إلى تمام العشرة أيام فإن زاد على ذلك حكمنا بأنه دم استحاضة ، وكذلك إذا رأت أول ما يبلغ الصفرة أو الكدرة وقد بلغت حدا يجوز أن يكون حايضا حكمنا بأنه من الحيض لأنه وقت الحيض ، وكذلك إذا رأت دم الحيض أياما قد جرت عادتها فيه . ثم طهرت ومر بها أقل أيام الطهر ، وهي عشرة أيام .
ثم رأت الصفرة والكدرة حكمنا بأنها من الحيض لأنها قد استوفت أقل أيام الطهر وجاءت الأيام التي يمكن أن يكون حايضا فيها ، وإنما قلنا ، بجميع ذلك لما روي عنهم عليهم السلام من أن الصفرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر فحملناها على عمومها [1] وإذا انقطع الدم عنها فيما دون العشرة ولم تعلم أهي بعد حايض أم لا ؟
أدخلت قطنة فإن خرجت وعليها دم وإن كان قليلا فهي بعد حايض وإن كانت نقية فقد طهرت فلتغتسل ، ويجوز للزوج وطؤها قبل الغسل إذا تيقنت الطهر سواء كان الطهر في أكثر مدة الحيض أو فيما دونه وبعد الغسل أفضل ، ولا يفعل ذلك إلا بعد أن تغسل فرجها فإذا طهرت اغتسلت ، وكيفية غسلها مثل غسل الجنابة سواء ، ويلزمها تقديم الوضوء ليسوغ لها استباحة الصلاة على الأظهر من الروايات فإن لم تتوض قبله فلا بد منه بعده ، وفي أصحابنا من قال يجزيها الغسل [2] والأول أحوط فإذا اغتسلت قضت الصوم ، ولا يلزمها قضاء الصلاة . فإن رأت الدم وقد دخل وقت صلاة ومضى مقدار ما يمكنها أداء تلك الصلاة ، ولم تكن قد صلت وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، وإن رأت الدم قبل ذلك لم يلزمها القضاء ، وإن طهرت في وقت صلاة وأخذت في تأهب الغسل فخرج الوقت لم يجب عليها القضاء وإن توانت عن الغسل حتى خرج الوقت وجب



[1] رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 157 ح 453 عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام .
[2] هذا مختار السيد ، ووافقه الكاتب والأردبيلي وتلميذه فقالوا : لا يجب الوضوء مع الغسل .

44

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست