responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 41


وجب عليه الغسل للجنابة وغيرها فإنه إذا أسلم يجب عليه الغسل لأنه في حال كفره لا يصح منه الغسل لأنه لا تصح منه النية .
< فهرس الموضوعات > الحيض وحقيقته وأحكامه < / فهرس الموضوعات > * ( فصل : في ذكر الحيض والاستحاضة ) الحيض والمحيض عبارتان عن معنى واحد ، وهو الدم الأسود الخارج بحرارة على وجه يتعلق به أحكام مخصوصة ، ولقليله حد ، وإن شئت قلت : هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة على وجه إما بظهوره أو بانقطاعه ، ويتعلق به عشرون حكما : لا يجب عليها الصلاة ، ولا يجوز منها فعل الصلاة ، ولا يصح منها الصوم ، ويحرم عليها دخول المساجد إلا عابرة سبيل ، ولا يصح منها الاعتكاف ، ولا يصح منها الطواف ، ويحرم عليها قراءة العزايم ، ويحرم عليها مس كتابة القرآن ويحرم على زوجها وطيها ، و يجب على من وطئها متعمدا الكفارة إن كان في أوله دينار ، وإن كان في وسطه نصف دينار ، وإن كان في آخره ربع دينار ، ويجب عليه التعزير ، وهل الكفارة واجبة أو مندوب إليها ؟ فيه روايتان : إحديهما وهي الأظهر أنها على الوجوب ، والثانية أنها على الاستحباب [1] ، وإن تكرر منه الوطي فلا نص لأصحابنا فيه معين ، وعموم الأخبار يقتضي أن يكون عليه بكل دفعة كفارة ، وإن قلنا : إنه لا يتكرر لأنه لا دليل عليه والأصل براءة الذمة كان قويا .



[1] روايات الباب بعضها ظاهرة في الوجوب كرواية محمد بن مسلم المروية في الوسائل الباب - 13 - من أبواب بقية الحدود والتعزيرات ح - 1 - من كتاب الحدود قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل أتى المرأة وهي حائض قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينار ، وفي وسطه نصف دينار . وبعضها ظاهرة على عدم الوجوب كصحيحة العيص بن القاسم المروية في الوسائل باب - 29 - من أبواب الحيض سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث قال : لا يلتمس فعل ذلك قد نهى الله أن يقربها . قلت فإن فعل أعليه كفارة ؟ قال : لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله ولا يعود . نعم ما نقل عن الدعائم : من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له ، ويستغفر الله ويتوب من خطيئته ، وإن تصدق مع ذلك فقد أحسن إن لم يشكل بضعف سنده ظاهر في الاستحباب .

41

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست