responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 42


ويجب عليها الغسل عند الانقطاع ، ولا يصح طلاقها ، ولا يصح منها الغسل ولا الوضوء على وجه يرفعان الحدث ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة ، ويجب عليها قضاء الصوم ، ويكره لها قراءة ما عدا العزايم ، ومس المصحف وحمله ، ويكره لها الخضاب ولا يجوز أن ترى المرأة دم الحيض قبل أن تبلغ تسع سنين فإن رأت قبله لم يكن دم حيض ، وإن رأته لتسع سنين فصاعدا جاز أن يكون دم حيض ، وتئس المرأة من الحيض إذا بلغت خمسين سنة إلا إذا كانت امرأة من قريش فإنه روي أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنة [1] ومتى رأت بعد ذلك لم يكن دم حيض .
وينقسم الحيض ثلاثة أقسام : قليل وكثير وما بينهما فحد القليل ثلاثة أيام متتابعات ، وفي أصحابنا من قال ثلاثة أيام في جملة العشرة ، وهو الذي ذكرناه في النهاية والأول أحوط [2] ، والكثير عشرة أيام ، وما بينهما بحسب عادة النساء فإذا ثبت هذا فأول ما ترى المرأة الدم ينبغي أن تمتنع من الصوم والصلاة فإن استمر بها ثلاثة أيام متتابعة قطعت على أنه دم حيض ولم يكن عليها شئ ، وإن رأت أقل من ذلك قطعت على أنه لم يكن دم حيض وقضت الصلاة والصوم ، وعلى الرواية الأخرى إذا رأت الثلاثة أيام في جملة العشرة دما لم يلزمها قضاء الصلاة ، وإذا قلنا : لا يكون أقل من ثلاثة أيام متواليات فمتى رأت ثلاثة أيام تركت الصلاة والصوم فإن رأت بعد ذلك الطهر صلت وصامت . وإن رأت بعد ذلك دما قبل أن يستوي عشرة أيام على أي صفة كان الدم أسود كان أو أحمر أو أصفر وعلى كل حال كان ذلك كله حيضا ولم يكن عليها فيما صلت وصامت شئ غير أنها تقضي فيما بعد الصوم ، وإن رأت بعد أن تمضي لها عشرة أيام دما قطعت على أنه ليس بدم حيض وأنه من الاستحاضة ، وسنذكر حكمه ، فإن رأت الصفرة والكدرة في مدة العشرة أيام حكم



[1] المروية في الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الحيض ح - 2 - 9 .
[2] ما هو المشهور بين الأصحاب اشتراط التتابع ، ولكن نقل عن بعض عدمه كما عن النهاية والاستبصار والمهذب وظاهر مجمع البرهان وصريح كشف اللثام .

42

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست