responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 387


< فهرس الموضوعات > * كتاب الضحايا والعقيقة * حقيقة الضحية وأحكامها < / فهرس الموضوعات > * ( كتاب الضحايا والعتيقة ) * * ( فصل : في ذكر حقيقة الضحية وجمل من أحكامها ) * الضحايا جمع ضحية مثل هدية وهدايا . والأضاحي جمع أضحية مثل أمنية وأماني وأضحي جمع أضحاة مثل أرطاة وأرطا لضرب من الشجر . فإذا ثبت ذلك فهي سنة مؤكدة وليس بفرض ولا واجب وروي أنس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ضحا بكبشين أقرنين أملحين .
فالأقرن معروف وأما الأملح فقال أبو عبيد : ما فيه بياض وسواد والبياض أغلب ، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد فأتي به فضحى به فأضجعه وذبحه وقال : بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ، ومن أمة محمد وقال أهل اللغة : معنى السواد في هذه المواضع : أي كان أسود اليدين والعينين والركبتين وقال أصحاب التأويل : يطأ في سواد وينظر في سواد معناه لكثرة شحمه ولحمه ما يطأ في ظلل نفسه وينظر فيه ويترك فيه .
ومن اشترى أضحية في أول العشر لا يكره له أن يحلق رأسه ، ولا يقلم أظفاره حتى يضحي بل فعله جايز ولا دليل على كراهيته .
يجوز ذبح الأضحية ونحرها في منزله وغير منزله أظهرها أو سترها ، وليست كالهدايا التي من شرطها الحرم لأن النبي صلى الله عليه وآله ضحى بالمدينة على ما رويناه ، وعليه الاجماع قولا وعملا .
والأضحية تختص بالنعم : الإبل والبقر والغنم ، ولا يجوز في غيرها بلا خلاف والكلام في أربعة فصول : في أسنانها ، وبيان الأفضل منها ، وألوانها ، وصفاتها .
فأما السن فأقل ما يجزي الثني من الإبل والبقر والغنم ، والجذع من الضأن . فالثني من الإبل ما استكمل خمس سنين ودخل في السادسة ، والثني من البقر والغنم ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة . والجذع من البقر والغنم ما استكمل سنة واحدة ودخل في الثانية ، ومن الضأن فإن كان بين شاتين أجذع لستة أشهر أو سبعة

387

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست