responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 384

إسم الكتاب : المبسوط ( عدد الصفحات : 402)


لمكان الفوات حجة أخرى ، ومن فاته الحج سقطت عنه توابع الحج من الرمي ، وغير ذلك ، وإنما عليه المقام بمنى استحبابا وليس عليه بها حلق ولا تقصير ولا ذبح ، و إنما يقصر إذا تحلل بعمرة بعد الطواف والسعي ولا يلزمه دم لمكان .
من كان متمتعا ففاته الحج فإن كانت حجة الاسلام فلا يقضيها إلا متمتعا لأن ذلك فرضه ولا يجوز غيره ، ويحتاج إلى أن يعيد العمرة في أشهر الحج في السنة المقبلة وإن لم يكن حجة الاسلام أو كان من أهل مكة حاضريها جاز أن يقضيها مفردا و قارنا ، وإن فاته القران والإفراد جاز أن يقضيه متمتعا لأنه أفضل .
المواضع التي يجب أن يكون الانسان مفيقا حتى يجزيه أربعة : الإحرام والوقوف بالموقفين ، والطواف ، والسعي . فإن كان مجنونا أو مغلوبا على عقله لم ينعقد إحرامه إلا أن ينوي عنه وليه على ما قدمناه ، وما عداه تصح منه .
وصلاة الطواف حكمه حكم الأربعة سواء ، وكذلك طواف النساء ، وكذلك حكم النوم سواء ، والأولى أن نقول : تصح منه الوقوف ، وإن كان نائما لأن الغرض الكون فيه لا الذكر .
< فهرس الموضوعات > الزيادات من فقه الحج < / فهرس الموضوعات > * ( فصل : في الزيادات من فقه الحج ) * من أحدث حدثا في غير الحرم فالتجأ إلى الحرم ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد . فإن أحدت في الحرم ما يجب عليه الحد أقيم عليه فيه لا ينبغي أن يمنع الحاج شيئا من دور مكة ومنازلها لأن الله تعالى قال " سواء العاكف فيه والباد " ولا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة ومن وجد شيئا في الحرم لا يجوز له أخذه . فإن أخذه عرفه سنة فإن جاء صاحبه وإلا كان مخيرا بين شيئين : أحدهما يتصدق به عن صاحبه بشرط الضمان إن لم يرض بذلك صاحبه ، والآخر أن يحفظه على صاحبه حفظ الأمانة ، وإن وجده في غير الحرم عرفه سنة وهو مخير بين ثلاثة أشياء وبين أن يحفظ على صاحبه أمانة ، وبين أن يتصدق عنه بشرط الضمان ، وبين أن يتملكه لنفسه وعليه ضمانه ، ويكره الصلاة في طريق مكة في أربعة مواضع : البيداء وذات الصلاصل ، وضجنان : ووادي الشقرة .

384

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست