نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 364
إسم الكتاب : المبسوط ( عدد الصفحات : 402)
إحرام ، وإن كان عوده إليها في غير ذلك الشهر دخلها محرما بالعمرة إلى الحج و يكون العمرة الأخيرة هي التي يتمتع بها إلى الحج . ويجوز للمحرم المتمتع إذا دخل مكة أن يطوف ويسعى ويقصر إذا علم أنه يقدر على إنشاء الإحرام بالحج بعده ، والخروج إلى عرفات والمشعر ولا يفوته شئ من ذلك ، فإن غلب على ظنه أنه يفوته ذلك أقام على إحرامه وجعلها حجة مفردة أي وقت كان ذلك . والأفضل إذا كان عليه زمان أن يطوف ويسعى ويقصر ويحل وينشئ الإحرام يوم التروية عند الزوال . فإن لم يلحق مكة إلا ليلة عرفة أو يوم عرفة جاز أيضا أن يطوف ويسعى ويقصر ثم ينشئ الإحرام ما بينه وبين الزوال . فإن زالت الشمس من يوم عرفة فقد فاتته العمرة ويكون حجة مفردة هذا إذا غلب ظنه أنه يلحق عرفات على ما قلناه . فإن غلب على ظنه أنه لا يلحقها فلا يجوز له أن يحل بل يقيم على إحرامه على ما قلناه . < فهرس الموضوعات > الاحرام بالحج ونزول منى وعرفات والمشعر < / فهرس الموضوعات > * ( فصل : في ذكر الإحرام بالحج ونزول منى وعرفات والمشعر ) * قد قلنا : إن الأفضل أن يحرم بالحج يوم التروية ، ويكون ذلك عند الزوال بعد أن يصلي الفرضين ، ويكون على غسل . فإن لم يتمكن من ذلك في هذا الوقت جاز أن يحرم بقية نهاره أو أي وقت شاء بعد أن يعلم أنه يلحق عرفات ، وينبغي أن يفعل عند الإحرام للحج جميع ما يفعله عند الإحرام الأول من الغسل والتنظيف وإزالة الشعر عن جسده وأخذ شئ من شاربه وتقليم أظفاره ، وغير ذلك . ثم يلبس ثوبي إحرامه ، ويدخل المسجد حافيا على السكينة والوقار ، ويصلي ركعتين عند المقام أو في الحجر ، وإن صلى ست ركعات كان أفضل وإن صلى فريضة الظهر وأحرم عقيبها كان أفضل . وأفضل المواضع التي يحرم منها المسجد الحرام من عند المقام فإن أحرم من غير
364
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 364