responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 355


إذا جعل الرجل والمرأة في رأسه زيبقا وهو حلال .
فقتل القمل بعد إحرامه لم يكن عليه شئ ، وكذلك إن رمى صيدا ، وهو حلال فأصاب الصيد وهو محرم لم يلزمه شئ ، ومتى جعل ذلك في رأسه بعد الإحرام فقتل القمل لزمه الفداء .
< فهرس الموضوعات > دخول مكة والطواف بالبيت < / فهرس الموضوعات > * ( فصل : في ذكر دخول مكة والطواف بالبيت ) * المتمتع يجب عليه أولا دخول مكة ليطوف بالبيت ويسعى ويقصر . ثم ينشئ الإحرام بالحج من المسجد على ما بينته ، والقارن والمفرد لا يجب عليهما ذلك لأن الطواف والسعي إنما يلزمهما بعد الموقفين ونزول منى وقضاء بعض المناسك بها لكن يجوز لهما أيضا دخول مكة والمقام على إحرامهما حتى يخرجا إلى عرفات فإن أرادا الطواف بالبيت استحبابا فعلا غير أنهما كلما فرغا من طواف وسعى عقد إحرامهما بالتلبية على ما بيناه .
ولا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما إما بحج أو عمرة ، وقد روي جواز دخولها بغير إحرام للحطابة والمرضى [1] .
ومن أراد دخول مكة استحب له الغسل إن أمكنه ذلك فإن لم يتمكن أجزأه إلى بعد الدخول ثم يغتسل إما من بئر ميمون أو فخ [2] فإن لم يتمكن اغتسل من منزله ومن أراد الدخول إلى الحرم فليمضغ شيئا من الإذخر ليطيب الفم ، وإذا أراد دخول مكة دخلها من أعلاها وإذا أراد الخروج خرج من أسفلها ، ويستحب أن يدخلها حافيا ماشيا على سكينة ووقار .
ومتى اغتسل لدخول مكة ثم نام قبل دخولها أعاد الغسل استحبابا ، وإذا أراد دخول المسجد الحرام جدد غسلا آخر لدخول المسجد وليدخله من باب بني شيبة حافيا على سكينة ووقار فإذا انتهى إلى الباب قال : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله و



[1] روي في الوسائل الباب 51 من أبواب الإحرام الحديث 2 عن رفاعة بن موسى قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إن الحطابة والمجتلبة أتوا النبي صلى الله عليه وآله فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا
[2] الفخ بفتح أوله وتشديد ثانيه : بئر قريب من مكة على فرسخ . مجمع .

355

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست