responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 354

إسم الكتاب : المبسوط ( عدد الصفحات : 402)


يجوز للمحرم أن يحتجم أو يفتصد ويدخل الحمام ، ويزيل عن نفسه الوسخ ويغتسل بعد أن لا يرتمس في الماء فإن سقط منه شعر عند الاغتسال لم يلزمه شئ .
شجر الحرم مضمون إلا الإذخر فإن أنبته الله ، وما أنبته الآدميون من شجر الفواكه كلها غير مضمون ، وما أنبته الله تعالى في الحل إذا قلعه المحل ونقله إلى الحرم ثم قطعه فلا ضمان عليه ، وما أنبته الله تعالى إذا نبت في ملك الانسان جاز له قلعه ، وإنما يجوز قلع ما ينبت في المباح .
والضمان في الشجرة الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، وفي غصن من أغصانها القيمة ولا يجوز أن يأخذ من أغصان الشجر الممنوع منه ولا من ورقه ، ومن قلع شجرة من شجر الحرم وغرسها في غيره فعليه أن يردها إلى مكانها . فإذا فعل نظر فإن عادت إلى ما كانت لم يلزمه شئ وإن لم تعد وجفت لزمه ضمانها .
وحشيش الحرم ممنوع من قلعه فإن قلعه أو شيئا منه لزمته قيمته ، ولا بأس أن تخلى الإبل ترعى . ويجوز اخراج ماء زمزم من الحرم متبركا به . صيد الحرم محرم ما صيد عنه بين الحرمين ، وشجرة ممنوع منه ما بين ظل عائر إلى ثور ، وقيل : وعير غير أنه لا يتعلق بذلك كله ضمان .
صيدوج [1] بلد باليمن غير محرم ولا مكروه وكذلك حرم الأئمة عليه السلام و مشاهدهم لا يحرم شئ من صيده ولا قلع شجره ، وإن كان الأولى تركه .
وحد الحرم بمكة الذي لا يجوز قلع شجره بريد في بريد . إذا جن بعد إحرامه ففعل ما يفسد الحج من الوطئ لم يفسد لأنه مثل الناسي ، ولقوله : رفع القلم عن المجنون حتى يفيق .
فأما الصيد خاصة فإنه يلزمه الجزاء لأن حكم العمد والنسيان فيه سواء ، و ما عدا الصيد مما يتعلق به كفارة لا يتعلق عليه بها شئ .



[1] قوله صيدوج قال محمد بن إدريس - عليه الرحمة - في السرائر : سمعت بعض مشايخنا يصحف ذلك ويجعل الكلمتين كلمة واحدة . فيقول : صيدوح بالحاء المهملة . فأردت إيراده لئلا يصحف . إعلم أن وجا بالجيم المشدودة بلد بالطائف لا باليمن . انتهى .

354

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست