responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 35


التلف ولا الزيادة فيه مثل الصداع ووجع الضرس لم يجز معه التيمم ، وإن خاف استعمال الماء لشدة البرد وأمكنه إسخانه وجب عليه ذلك . وإلا تيمم وصلى ولا إعادة عليه مسافرا كان أو مقيما ، ومن كان في بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر عليه و الباقي عليه جراح ، أو عليه ضرر في إيصال الماء إليه جاز له التيمم ولا يجب عليه غسل الأعضاء الصحيحة وإن غسلها وتيمم كان أحوط سواء كان الأكثر صحيحا أو عليلا فإذا حصل على بعض أعضاء طهارته نجاسة ولا يقدر على غسلها لألم فيه أو قرح أو جرح تيمم وصلى ولا إعادة عليه .
يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ، ويجوز أن يصلي عليها وإن لم يتيمم أيضا ، وإن كان جنبا ومعه من الماء ما يكفي الوضوء لا غير تيمم ، ولا يجب عليه استعمال ذلك الماء في بعض الأعضاء . المسافر إذا جامع زوجته وعدم الماء فإن كان معه من الماء ما يغسل به فرجه وفرجها فعلا ذلك وتيمما للصلاة وصليا ولا إعادة عليهما لأن النجاسة قد زالت ، والتيمم يستباح به الصلاة عند عدم الماء فإن لم يكن معهما ماء أصلا تيمما وصليا ، ولا إعادة عليهما لقوله تعالى " أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا " ولم يفصل ، والأحوط أن يقول : يجب عليهما الإعادة ، وكذلك من كان على بعض بدنه نجاسة ولا يقدر على ماء يزيل به ذلك تيمم وصلى . ثم يعيد فيما بعد إذا غسل الموضع . الحايض إذا انقطع دمها جاز للرجل وطيها قبل أن تستبيح الصلاة بغسل أو تيمم إذا ترك شيئا من الموضع الذي يجب مسحه في التيمم من الوجه أو اليدين لم يجزأه قليلا كان أو كثيرا ويعيد التيمم من أوله .
< فهرس الموضوعات > كيفية تطهير الثياب والأبدان من النجاسات < / فهرس الموضوعات > * ( فصل : في تطهير الثياب والأبدان من النجاسات ) * النجاسة على ضربين : أحدهما : دم والآخر غير دم . فالدماء على ثلاثة أقسام : أحدها يجب إزالة قليله وكثيره ، وهي ثلاثة : دم الحيض والاستحاضة والنفاس ، والثاني : لا يجب إزالة قليله ولا كثيره وهي خمسة أجناس : دم البق والبراغيث والسمك والجراح اللازمة والقروح الدامية ، والثالث : ما يجب إزالته إذا بلغ مقدار الدرهم فصاعدا في

35

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست