responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 327


< فهرس الموضوعات > حكم العبيد والمكاتبين والمدبرين في الحج < / فهرس الموضوعات > * ( فصل : في حكم العبيد والمكاتبين والمدبرين في الحج ) * لا يجوز للعبد أن يحرم إلا بإذن سيده فإن أحرم بغير إذنه لم ينعقد إحرامه وللسيد منعه منه ، ولا يلزمه الهدي ، وإن أذن له . ثم رجع عن الإذن فإن علم بالرجوع زال الإذن فإن أحرم بعد ذلك لم ينعقد إحرامه ، وإن لم يعلم بالرجوع فأحرم بعد الرجوع وقبل العلم به فالأولى أن نقول : ينعقد إحرامه غير أن للسيد منعه منه وقد قيل : إنه لا ينعقد إحرامه أصلا ، وهكذا الحكم في المدبر والمدبرة وأم الولد ، والمعتق بعضه لا يختلف الحكم فيه والأمة المزوجة لمالكها منعها من الإحرام وللزوج أيضا منعها منه ، والمكاتب لا ينعقد إحرامه سواء كان مشروطا عليه أو مطلقا لأنه إن كان مشروطا عليه فهو بحكم الرق ، وإن كان مطلقا ، وقد تحرر بعضه فهو غير متعين فإن هاياه على أيام معلومة معينة يكون لنفسه لا يمتنع أن نقول : ينعقد إحرامه فيها ويصح حجه فيها بغير إذن سيده .
ومن أحرم بغير إذن سيده . ثم أعتقه قبل الموقفين لم يجزه إحرامه ، ويجب عليه الرجوع إلى الميقات ، والإحرام منه إن أمكنه ، وإن لم يمكنه أحرم من موضعه فإن فاته المشعر الحرام فقد فاته الحج . فإن أحرم بإذن سيده لم يلزمه الرجوع إلى الميقات لأن إحرامه صحيح منعقد ، وإن أدرك المشعر الحرام بعد العتق فقد أدرك حجة الاسلام ، وإن فاته المشعر فقد فاته الحج وعليه الحج فيما بعد .
وإذا أحرم بغير إذن سيده ثم أفسد الحج لم يتعلق به حكم لأن إحرامه غير منعقد ، وإن أحرم بإذن سيده وأفسد الحج لزمه القضاء وعلى سيده تمكينه منه .
وإذا أفسد العبد الحج ، ولزمه القضاء على ما قلناه فأعتقه السيد فلا يخلو أن يكون بعد الوقوف بالمشعر أو قبله ، فإن كان بعده كان عليه أن يتم هذه الحجة ، ويلزمه حجة الاسلام فيما بعد وحجة القضاء ، ويجب عليه البدأة بحجة الاسلام . ثم بحجة القضاء .
وكذلك حكم الصبي إذا بلغ وعليه قضاء ولا يقضي قبل حجة الاسلام فإن أتى

327

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست