responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 326


فله أجرة مثله إلى حين الفوات .
وكذلك الحكم في المحصور سواء . إذا كان عليه حجتان : حجة النذر وحجة الاسلام ، وهو معضوب جاز أن يستأجر رجلين يحجان عنه سنة واحدة ، ويكون فعل كل واحد منهما واقعا بحسب نيته سبق أو لم يسبق ، وينبغي لمن حج عن غيره أن يذكره في المواضع كلها فيقول عند الإحرام : اللهم ما أصابني من تعب أو لغوب أو نصب فأجر فلان بن فلان وأجرني في نيابتي عنه ، وكذلك يذكره عند التلبية والطواف والسعي والموقفين ، وعند الذبح والرمي ، وعند المناسك . فإن لم يذكره وكانت نيته الحج عنه أجزأه .
وإذا أمره أن يحج عنه بنفسه فليس له أن يستأجر غيره في تلك النيابة فإن فوض الأمر إليه في ذلك جاز أن يتولاه بنفسه ، وأن يستنيب غيره فيه .
وإذا أخذ حجة من غيره لم يجز أن يأخذ حجة أخرى حتى يقضي التي أخذها ولا يجوز لأحد أن يطوف عن غيره وهو بمكة إلا أن يكون الذي يطاف عنه مبطونا لا يقدر على الطواف بنفسه ، ولا يمكن حمله لفقد طهارته ، وإن كان غايبا جاز أن يطاف عنه .
ومن حج عن غيره من أخ أو أب أو قرابة أو أخ مؤمن فإنه يصل فضل ذلك إلى من ينوب عنه ، وله ثواب عمله من غير نقصان ، ومن حج عمن وجب عليه الحج بعد موته تطوعا منه سقط بذلك فرضه عن الميت .
ومن كان عنده وديعة ومات صاحبها وله ورثة ولم يكن حج حجة الاسلام جاز له أن يأخذ منها بقدر ما يحج عنه ويرد الباقي على ورثته إذا غلب في ظنه أنهم لا يقضون عنه حجة الاسلام . فإن غلب على ظنه أنهم يتولون القضاء عنه لم يجز له أن يأخذ منها شيئا إلا بأمرهم ، ولا يحج أحد عمن يخالفه في الاعتقاد إلا أن يكون أباه فإنه يجوز له أن يحج عنه ويجوز أن تحج المرأة عن غيرها إذا كانت قد حجت حجة الاسلام ، وكانت عارفة ، وإن لم يكن حجت حجة الاسلام لم يجز لها ذلك ولا عن غيرها من النساء .

326

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست