responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 311


والقارن هو الذي يقرن بإحرامه بالحج مفردا سياق الهدي ، وعليه أيضا أن يحرم من ميقات أهله ويسوق الهدي يشعره من موضع الإحرام يشق سنامه ، ويلطخه بالدم ، ويعلق في رقبته نعلا كان يصلي فيه ويسوق معه إلى منى ، ولا يجوز له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله ، وإن أراد دخول مكة جاز له ذلك لكنه لا يقطع التلبية .
وإن أراد الطواف بالبيت تطوعا فعل إلا أنه كلما طاف بالبيت لبى عند فراغه من الطواف ليعقد إحرامه بالتلبية لأنه إن يفعل ذلك كان محلا ويبطل حجته وتصير عمرة .
وقد بينا أنه ليس له أن يحل حتى يبلغ الهدي محلة من يوم النحر ثم يقضي مناسكه كلها من الوقوف بالموقفين والمناسك بمنى ثم يعود إلى مكة ويطوف بالبيت وسبعا ، ويسعى مثل ذلك بين الصفا والمروة ثم يطوف طواف النساء وقد أحل من كل شئ أحرم منه ، وعليه العمرة بعد ذلك ، والمتمتع يسقط عنه فرض العمرة لأنها دخلت في الحج ، والمفرد عليه ما على القارن سواء لا يختلف حكمها في شئ من مناسك الحج ، وإنما يتميز القارن بسياق الهدي فقط ، ولا يجوز لهما معا قطع التلبية إلا بعد الزوال من يوم عرفة ، وليس عليهما الهدي ، ويستحب لهما الأضحية وإن لم تكن واجبة .
< فهرس الموضوعات > المواقيت وأحكامها < / فهرس الموضوعات > * ( فصل : في ذكر المواقيت وأحكامها ) * لا ينعقد الإحرام إلا من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله ، ومتى أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه ويحتاج إلى استينافه من الميقات إلا أن يكون قد نذر ذلك فإنه يجب عليه الوفاء به ويحرم من المواضع الذي نذر ، وروي جواز الإحرام قبل الميقات لمن أراد عمرة رجب وقد قارب بعضه ليحصل له بذلك ثواب عمرة [1] .
ومتى منع مانع من الإحرام عند الميقات فإذا زال المنع أحرم من الموضع الذي انتهى إليه .



[1] روي في الكافي ج 4 ص 323 باب من أحرم دون الوقت الرقم 9 عن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يجئ معتمرا عمرة رجب فيدخل عليه هلال شعبان قبل أن يبلغ الوقت ، يحرم قبل الوقت ويجعلها للرجب أو يؤخر الإحرام إلى العقيق ، ويجعلها لشعبان ؟ قال ، يحرم قبل الوقت فيكون لرجب لأن لرجب فضله وهو الذي نوى . قال المجلسي رحمه الله - : قوله : هو الذي نوى : أي كان مقصوده إدراك فصل رجب أو المدار على النية إلى الإحرام .

311

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست