responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 310


يمس شيئا منهما فإذا انتهى إلى ميقات بلده أحرم بالحج متمتعا ، ومضى إلى مكة فإذا شاهد بيوت مكة قطع التلبية . فإذا دخل المسجد الحرام طاف بالبيت سبعا ، وصلى عند المقام ركعتين . ثم خرج إلى السعي فسعى بين الصفا والمروة سبعا ، وقصر من شعر رأسه ، وقد أحل من جميع ما أحرم منه من النساء ، والطيب وغير ذلك إلا الاصطياد لكونه في الحرم . فإذا كان يوم التروية عند الزوال صلى الظهر والعصر وأحرم بالحج ومضى إلى منى وبات بها . ثم غدا منها إلى عرفات فيصلي بها الظهر والعصر ووقف إلى غروب الشمس . ثم أفاض إلى المشعر الحرام فوقف بها تلك الليلة فإذا أصبح يوم النحر غدا منها إلى منى وقضى مناسكه هناك . ثم مضى يوم النحر أو من الغد لا يؤخر ذلك إلى مكة ، ويطوف بالبيت طواف الحج ، ويصلي ركعتي الطواف ، ويسعى ، وقد فرغ من مناسكه كلها ، وحل له كل شئ إلا النساء والصيد . ثم يطوف طواف النساء أي وقت شاء مدة مقامه بمكة فإذا طاف حلت له النساء وعليه هدي واجب ، وهو نسك ليس يجيز أن ينحره إلا بمنى يوم النحر . فإن لم يتمكن منه كان عليه صيام عشرة أيام تامة في الحج يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، وسبعة إذا رجع أهله .
والمتمتع إذا أهل بالحج وجب عليه الهدي فإن فقده أو فقد ثمنه جاز له أن ينتقل إلى الصوم ، وإن كان واجدا له في بلده غير أنه إذا كان واجدا له لم يجز له اخراجه إلا يوم النحر فإن ذبح قبله لا يجزيه .
وإذا صام بعد أيام التشريق يكون أداء ولا يسمى قضاء لأنه لا دليل عليه ، ويستقر الهدي في ذمته بهلال المحرم .
إذا أحرم بالحج ولم يكن صام . ثم وجد الهدي لم يجز له الصوم فإن مات وجب أن يشتري الهدي من تركته من أصل المال لأنه دين لله عليه ، وقد قلنا :
إنه يستقر الهدي في ذمته بهلال المحرم فإن عاد إلى وطنه قبل الهلال ولم يصم الثلاثة لا بمكة ولا في طريقة صام العشرة في وطنه الثلاثة متتابعة ، والسبعة إن شاء متتابعة وإن شاء متفرقة . فإن تابع العشرة كان أفضل . فإن مات بعد تمكنه من الصيام كان على وليه أن يصوم عنه أو يتصدق ، وإن مات قبل تمكنه من الصيام لا يجب ذلك .

310

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست